باب ذكر محظورات الإحرام وتوابع ذلك
  فِي أشْهُرِ الْحَجّ. ثُم إِذَا دَخَلَ مَكّةَ طَافَ وَسَعَى كَمَا ذَكَرْناَ فِي الْمُفْرِدِ، وَقَصّرَ بعَضَ شَعَرِهِ؛ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ إِحْرَامِهِ. وَيجَبِ عَلَى الْمُتَمَتّعِ إِرَاقَةُ دَمٍ لِتَمَتّعِهِ، وَأقَلّهُ شَاةٌ.
  وَالْقَارِنُ وَالْمُتَمَتّعُ يَجُوزُ لَهُمَا أنْ يأَكُلَا مِنْ هَدْيِهِمَا، وَيُطْعِمَا مَنْ شَاءَا. وَلَا يَأكُلَا هُمَا وَلَا الْمُفْرِدُ شَيْئاً مِنَ الْكَفّارَاتِ الّتِي تجِبُ عَليْهِمْ.
بَابُ ذِكْرِ مَحْظوُرَاتِ الإِحْرَامِ وَتَوَابِعِ ذَلكِ
  وَلَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أنْ يَتَطَيّبَ، وَلَا يَلْبَسَ الْمَخِيطَ، وَلَا يُغَطّي رَأسَهُ، وَلَا يَلْبَسَ الْخُفّيْنِ، إ لِا أنْ يَقْطَعَ مَا عَلَا الْكَعْبَيْنِ، وَلَا يُزِيلَ شَيْئاً مِنْ شَعَرِهِ وَلَا مِنْ أظَافِيرِهِ، وَلَا يُجَامِعَ، وَلَا يُقَبّلَ امْرَأتَهُ، وَلَا يَمَسّهَا لشِهْوَةٍ، وَلَا يَصْطَادَ، وَلَا يَدُلّ عَلَى صَيدٍ، وَلَا يَأكُلَ مِنْ لَحْمِهِ، وَلَا يَقَتُلَ شَيْئاً مِنَ الْقَمْلِ. وَإنِ احْتَاجَ الْمُحْرِمُ إِلَى تغْطِيَةِ رَأسِهِ، وَلُبْسِ الْمَخِيطِ، وَالتّدَاوِي بِدَوَاءٍ فِيهِ طِيبٌ، وَأخْذِ شَيْءٍ مِنْ شَعَرِهِ، وَفَعَلَ كُلّ جِنسٍ مِنْ ذَلِكَ مَعاً فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ - فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ وَاحِدَةٌ: وَهْوَ دَمٌ يُرِيقُهُ، وَأَقَلهُ شَاةٌ، أوْ إِطْعَامُ سِتّةِ مَسَاكِينَ، أوْ صِيَامُ ثلَاثةِ أيَاّمٍ، وَهْوَ مُخَيّرٌ بيَنَ هَذِهِ الثّلَاثةِ الأشْيَاءِ. وَإنِ فعَلَ ذَلِكَ فِي أوْقَاتِ مُتَفَرّقةٍ فَعَلَيهِ لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ فِدْيَةٌ. وَمَنْ أحْرَمَ بِالْحَجّ ثمّ فَاتهُ تَحَللَ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ وَأرَاقَ دَماً: وَفَوْتُهُ: هُوَ أنْ لَا يُدْرِكَ عَرَفَةَ. وَمَنْ أحْصِرَ بِمَرَضٍ أوْ عَدُوّ فَعَلَيْهِ دَمٌ يَبْعَثُ بِهِ، وَيُوَاعِدُ بِهِ رَسُولَهُ فِي وَقْتٍ مَعْلُومٍ يَذْبحَ فِيهِ، ثُم يَحِلّ هُوَ مِنْ إِحْرَامِهِ فِي ذَلِكَ الوَقتِ. وَإذِا قَتَلَ الْمُحْرِمُ صَيْداً فَعَلَيْهِ جَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النعَمِ، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الإِطْعَامِ أوِ الصّيَامِ. وَإذِا كَانَ الصّيْدُ لَا مِثْلَ لَهُ وَجَبَتْ فِيهِ الْقِيمَةُ، إِلّا الحمَامَ فَفِيهِ شَاةٌ.
  وَإنِ أكَلَ الْمُحْرِمُ لَحْمَ صَيْدٍ فِي الحَرَمِ فَعَلَيهِ قِيمَةُ مَا أكَلَ، وَفِدْيَةٌ مِنْ صِياَمٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نسُكٍ، كَمَا تقَدّمَ. وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْبَدَنةَ وَاخْتَارَ الإِطْعَامَ أَطْعَمَ مِائَةَ مِسْكِينٍ، فَإنِ اخْتَارَ الصّيَامَ صَامَ مِائةَ يوْمٍ. وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْبقَرَةُ فَاخْتَارَ الإِطْعَامَ أَطْعَمَ سَبعينَ