باب التدبير
بَابُ التّدْبِيرِ
  وَهْوَ أنْ يَقُولَ الرّجُلُ لِعَبْدِهِ: أنَتَ حُرّ بعَدَ مَوْتِي؛ فَيَصِيرُ بِذَلِكَ مُدَبرُا؛ وَلَا يجُوزُ لَهُ هِبَتُهُ، وَلَا بيْعُهُ إِلّا مِنْ ضَرُورَةٍ إِلَى الْبيَعِ: وَسَوَاءٌ قاَلَ لَهُ: أنَتَ حُرّ بعَدَ مَوْتِي، أَوْ قَالَ لهُ: قَدْ دَبرْتكُ، أَوْ أعْتَقْتُكَ بعَدَ مَوْتِي؛ فَإنَهُ يَصِيرُ مُدَبرُا بِذَلِكَ. فَإنِ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ سَعَى الْمُدَبرُ فِي مِقْدَارِ قِيمَتِهِ لِأهْلِ الدّيْنِ وَكَانَ حُرّا، وَإنِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَلمَ يُجِزِ الْوَرَثةَ عِتْقَهُ سَعَى لَهُمْ فِي ثلُثَي قِيمَتِهِ.
بَابُ الكِتَابَةِ
  الْكِتاَبةَ مُسْتَحَبّةٌ إِذَا طَلَبهَا الْعَبْدُ، وَكَانَ مِنْ أهْلِ الدّينِ وَالوَفَاءِ: وَهْيَ أنْ يَقُولَ السّيّدُ لِعَبْدِهِ: قَدْ كَاتبْتكُ عَلَى كَذَا مِنَ الْمَالِ مُنجّمُا عَلَيْكَ، وَفِي أوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ، فَمَتَى أدّيْتَهُ فَأنَتَ حُرّ، فَإنِ عَجَزْتَ كُنتْ مَرْدُودُا فِي الرّقّ، وَيَقْبَلُ الْعَبْدُ ذَلِكَ؛ فَيَكُونُ مُكَاتبُا، وَيَسْعَى فِي اكْتِسَابِ الْمَالِ وَالْوَفَاءِ بِهِ؛ وَلَيسَ لَسَيّدِهِ أنْ يَأخُذَ مِمّا فِي يدِهِ شَيْئاً إِلّا بِإِذْنِهِ:
  فَإنِ عَتَقَ كَانَ وَلَاؤُهُ لِسّيّدِهِ، وَإنِ عَجَزَ رُدّ فِي الرّقّ؛ وَكَانَ كُلّ مَا اكْتَسَبَهُ لِمَوْلَاهُ، وَمَا أَعَانَهُ بِهِ الإِمَامُ وَالْمُسْلِمُونَ مِنَ الصّدَقاَتِ يُؤْخَذُ مِنهُ وَيُصْرَفُ فِي مَعُونَةِ الْمُكَاتبِينَ. وَتَجُوزُ الإِقَالَةُ فِي الْكِتَابةِ. وَإذِا مَاتَ السّيّدُ كَانَ الْعَبْدُ عَلَى كِتَابتَهِ. وَإذِا مَاتَ الْمُكَاتبُ وَقَدْ أدّى بعَضَ مَالِ كِتاَبتِهِ حُكمِ بحِرّيَتهِ بِمِقْدَارِ مَا أدّى مِنْ مَالِ الْكِتَابةِ، وَيُورَثُ بِحَسَبِ ذَلِكَ، وَيَنفْذُ مِنْ وَصَايَاهُ بِقَدْرِ ذَلِكَ، وَكَذَلكِ إِذَا قُتِلَ أوْ جُنِيَ عَلَيْهِ فَيُوْدَى بِقَدْرِ مَا أدّى - دِيَةَ حُرّ. وَإذِا جَنىَ عَلَى غَيْرِهِ جِناَيةَ توُجِبَ الأرْشَ سَعَى فِي الأرْشِ مَعَ مَالِ الْكِتاَبةِ.
بابُ أمّ الوَلَدِ
  أُم الْوَلَدُ: هِيَ الّتِي يَطَأهَا سَيّدُهَا، وَتحْمِلُ مِنهُ، وَتضَعُ مَا يَظْهَرُ فِيهِ أَثَرُ الْخِلْقَةِ: كالْمُضْغَةِ وَنحْوِهَا، وَيَدّعِي السّيّدُ ذَلِكَ الْوَلَدَ؛ فَتَكُونُ أمّ وَلَدٍ لَهُ بِذَلِكَ؛ وَلَا يجُوزُ لَّهُ