شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة البقرة)

صفحة 10 - الجزء 1

  ٦ - ومنها: انه يجب شراء الواجب باكثر من قيمة المثل لانهم اخذوها بملء مسكها ذهبا خلاف، ماقاله ص بالله وع انه لا يجب شراء ماء الوضوء الا بقيمة المثل.

  ٧ - ومنها: انه لا يحسن فعل مايؤدى الى فعل القبيح لان الله تعالى امرهم بذلك لا نه علم انه لو اخبرهم على لسان موسي ابتداء لكذبوه.

  وقد قالوا: يحسن من الامام إذا عرف ان العسكر يخونون في الغنيمة ان يقول: من اخذ شيئا فهوله، وكذلك نظائر ذلك.

  ٨ - ومنها: استحباب الاستثناء بقوله: انا ان شاء الله لمهتدون.

  ٩ - ومنها: جواز النسخ بعد التمكن قبل الفعل، وقيل هو من تأخير البيان وقيل بل هو زيادة على النص.

  ١٠ - ومنها: ان المطلق يجرى على اطلاقه لما ورد عن النبي ÷ «انهم لو اعترضوا ادنى بقرة فذبحوها لكفتهم».

  {فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ} الآية.

  هذه الآية ومافيها تدل على عظيم الذنب في التحريف فيما يتعلق بالدين من حكم أو فتوى أو نحو ذلك وعلى قبح التقليد وقبح العمل بالظن في العلميات.

  {وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ}. الآية.

  دلت على جواز التحليف على المستقبل ولو حقا لله كالصلاة ونحوها وقيل: واخذ الكفيل على الامور المستقبلة مقيس على التحليف فقط نحو التكفيل بعدم الغصب في المستقبل وسياتي في سورة الممتحنة.

  {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}.

  سيأتي الكلام عليهما في سورة الانعام وفي سبحان.

  {وَذِي الْقُرْبَى}.