شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة البقرة)

صفحة 9 - الجزء 1

  فلو نصب المحرم قيل ان يحرم شبكة ثم صادت وهو محرم لم يملكه، ولزمه ارشه وارساله لانه متعد بفعل سببه وقد سمّاه الله اعتداء.

  ويعلم ان حبس الشبكة للصيد فعل ناصبها، ومن ثم قال الفقهاء: من نصب شبكة في فلاة دخل في ملكه كل ما انحبس فيها، ولو انقلبت بعد ذلك، فلا يجوز لغيره اخذه.

  وكذا فيما انحبس في داره أو شجرته أو ترمّك في ارض وقد دخلها السيل ذكره الفقيه ع.

  الا ماكان يفتقر الى التصيد فلايطكه كالجراد، والطير في شجرة الغير أو أرضه، والصيد في أرضة والظاهر منع اطلاق التعميم، بل يقال: ماكان اثر فعله كما انحبس في شبكته ملكه، وكذا ماترمك في أرضه حيث كان سبب الترمك من فعله، كحرث الارض أو سقيها فانه يملكه.

  (لا إذا انحبس في داره ونحوها لضعفه، أو لألم عرض له فلا يملكه) بل يكون له فيه حق فقط والعلة ظاهرة، ذلك على اصل الهدوية.

  واما على مذهب م بالله: فمحتمل انه يملكه مطلقا كما يقول في الكلأ ونحوه.

  {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً}. الآية.

  اخذ منها احكام: منها:

  ١ - انه ينبغي تقديم التوبة بين يدى طلب الحوائج من الله.

  ٢ - ومنها: اختيار المتقرّب به.

  ٣ - ومنها: ان الأمر على الفور.

  ٤ - ومنها: انه لا يليق السخرية والهزل من العلماء.

  ٥ - ومنها: انه لا ميراث للقاتل. ومن ثم قال ÷: «لا ميراث للقاتل بعد صاحب البقرة».