شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة النساء)

صفحة 100 - الجزء 1

  دلت على لزوم المهر للنكاح، وأنه حق لله تعالى لا يصح اسقاطه ابتداء الا فيما يروى عن ش ون في المفوضة قال: ح ودلت على أن منافع الحر لا تكون مهرا لأنها ليست بمال، ومذهبنا صحة ذلك وأنها مال وسيأتي ذلك في القصص في قوله تعالى: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ} {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} وهو النكاح عند الأكثر، وروى عن ابن عباس، والسدي: أن المراد نكاح المتعة وقرأ ابن عباس فيما روي «فما استمتعتم به منهن الى أجل مسمى» وقال: والله لهكذا أنزلها الله ø قالها ثلاث مرات، حكى ذلك الثعلبي، وروى أنه رجع عن ذلك وقال: اللهم اني أتوب اليك من قولى في المتعة، وقولى في الصرف.

  واختلف القائلون في المتعة: فقال الأكثر: انها قد نسخت، وقالت الامامية وروى عن الباقر، والصادق انها ثابته غير منسوخة، وينقضى النكاح فيما فيها بمضى المدة من غير طلاق ولا يثبت لها موارثة ولا عدة، لكن استبراء.

  {فَرِيضَةً}.

  قيل: المراد مجرد الوجوب، وقيل التقدير فيلزم كونه مقدرا، وهو يبطل كلام الشافعي انه لا تقدير له.

  {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ} الآيه.

  دلت على صحة الزيادة على المهر، والنقصان، وكذا التراضي على جملته حيث لم يذكر في العقد، وقد تقدمت المسالة والخلاف في البقرة في قوله تعالى {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}.

  ومن قال: الآية في المتعة: قال المراد إذا قرب وفاء الاجل، فلا جناح عليكم في الزيادة.

  {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا} الآيه.