شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة النساء)

صفحة 99 - الجزء 1

  وعن مجاهد: لو أعلم من يفسر لي هذه الآية لضربت اليه أكباد الابل.

  والتفسير الأول: مروى عن على # وابن مسعود وقد روي عن ابن عباس أيضا وعن جماعة من الصحابة والتابعين.

  {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}.

  فيجوز وطء المسبية بنكاح وغيره ولو كانت ذات زوج، فان تأخر وقوع سبابا أوطاس كان الاستبراء ناسخا لبعض من أحكام هذه الآية، والا كان مخصصا بها وعلم أن تجدد الرق موجب للفسخ سواء سبى معها زوجها أم لا على ما اختاره متأخروا أهل المذهب.

  وقال: ح: لاينفسخ إذا سبيا معا، وقواه أبو جعفر وهو خلاف ظاهر الآية وظاهر خبر سبايا أوطاس وظاهر الآية أن تجدد الملك فاسخ ولو ببيع أو هبة وقد روى عن أبي ابن كعب، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وابن مسعود وسعيد بن المسيب، والحسن: أن يبيع الأمة طلاقها، قال: ابن عباس: بيعها وهبتها، وميراثها، وعتقها كطلاقها.

  فأخذ هؤلاء بعموم الآية وقد أفتى الفقيه يوسف بشيء من ذلك، وأختاره السيد ح أيضا أن البيع فسخ وقال: بعض المذاكرين أن للمشترى أن يفسخ النكاح السابق لأنه ملك بعضها قياسا عليها إذا ملكت بالعتق بعضها، والمختار خلافه.

  {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} عموما مخصص بالحديث المتقدم في المرأة وعمتها أو خالتها قال: في النهاية والتهذيب وهو متواتر، وصلح لنسخ الكتاب ولعل ذلك على مذهب الحنفية ان دلالة العام قطعية وأما عندنا فهو عام مخصص كما مر ودخل في عموم الآية حل الجمع بين المرأة وبنت الزوج لها أول خلافا لزفر وابن أبي ليلى لأنهم جعلوا العلة الحرمة ولو من أحد الطرفين.

  {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ}.