(سورة النساء)
  الطول: السعة في المال، وهو هنا وجود مهر الحرة والعنت خشية الوقوع في المحظور عند الأكثر، وقيل: المشقة والتالم ان لم يخشى الوقوع في المعصية.
  وحكى عن عطاء وابراهيم، وربيعة وجابر: ان الطول: عدم التوقان الى الحرة وحكي نحوه عن ف.
  والنكاح عندنا العقد فيكون على الأمة مشروطا بالشرطين المذكورين، وعند ح الوطء فيكون معنى الآية تحريم نكاح الامة على الحرة، وهذا كله على العمل بمفهوم الشرط.
  {فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}.
  قال السيد ع يجوز في تخريجه، ولو اربعا وهو ظاهر عموم الآية وقال: م بالله وش: لا يجوز اكثر من واحدة، لقوله تعالى {لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} وبالواحدة يزول العنت فقيل الخلاف في العقد الواحد فقط ويتفقون على المنع في المعقود، وقيل بل الخلاف في الكل، ويفهم من الآية ان المعتبر الاستطاعة وقت العقد لا غيره.
  وقال المزني ومسروق وابن جبير: ينفسح نكاح الامة بوجود السبيل بعده، وقال: ابن حنبل بل بالعقد على الحرة.
  {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ}.
  قال في شرح الابانه: اجاز داود ان يتزوج الرجل امته، فكانه عمل بمفهوم الايه.
  {الْمُؤْمِنَاتِ}.
  عمل ش بمفهوم الصفة فلم يجوز نكاح الامة الكتابية، وان اجاز نكاح الحرة ولما لم يعمل الحنفية بالمفهوم لم يفرقوا بينهما بالجواز.