(سورة النساء)
  {وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ}: قال: الحاكم ذكر ذلك تنبيها على ان العبرة بالظاهر فدل على ان حكم المنافق حكم المسلم وقد ذكر هذا السيد ح، وقال جار الله بل ذكره تنبيها على ان العبرة بالايمان لا بالانساب.
  {بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ}: اخذ منها: صحة عقد سيدة الامة عليها وقال: غيره الاذن هو الرضاء فقط لا تولى العقد.
  {وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}: قال الحاكم: استدل اسماعيل بن اسحاق بذلك على ان مهر الامة ملك لها، قلنا هي في المأذونات، أو على حذف مضاف، فاتوا مواليهن.
  {فَإِذَا أُحْصِنَّ}: اي بلغن، وقيل: تزوجن، وقيل: اسلمن وقبلهما لا حد عليهن، وهو خلاف المذهب.
  {نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} نص في التنصيف عليهن، والعبد لا حق قياسا جليا وقال: داود: هو غير لا حق بل يكمل عليه الحد.
  {عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}.
  دلت على بطلان عقد المكرهة، وان حده ما يسقط معه الاختيار لأنه هو الرضاء كما هو مذهب جماعة، لا وقوع المجحف كما قال: جماعة، ودلت على أن العقد مع الرضاء كاف في الزام المقد فلا يشترط التفرق، ولا يثبت خيار المجلس.
  {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ}.
  دلت على وجوب تجنب ما يظن فيه الهلاك مطلقا لكن عندنا مخصوص بما فيه اعزار للدين كالنهى عن المنكر وكلمة الحق ونحوه، وقيل: لا يخص فيها شيء فقط.
  {وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ} الآيه.
  نهى عن الحسد دال على جواز الغيرة بالمفهوم «وقد روى أن الغيرة من الايمان» والاجماع منعقد على أن الغيرة في الأعمال الصالحة مطلوبة لله تعالى وقد قال: