(سورة النساء)
  العلماء يندب للقدوة إذا كان يأمن على نفسه من الرياء أن يظهر صالحات أعماله عسى أن تحرك نفوس العجزة بالغيرة فيفعلون كأفعاله.
  {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} الايه.
  قيل حلف الجاهلية اقره الاسلام ونفى احداث شيء في الاسلام، وقيل: المراد التبنى وقد نسخ، وقيل المؤاخاة بين المهاجرين والا نصار وقد نسخ وقال: أبو مسلم: ميراث الزوجين.
  والمراد: موالاة الاسلام، وميراثه، وهو ثابت عندنا بشرائط، لكن ن وش، وك لا يجعلونه منسوخا بقوله تعالى {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} ومذهبنا انه غير منسوخ، لكن م بالله يشترط المحالفة، والمعاقدة، وهو ظاهر الآية.
  {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ} الآية.
  يحتمل عموم الرجال والنساء، فيكون دليلا على اثبات الولاية، في النكاح لأنها منتفية في المال اتفاقا، فلو انتفت في النكاح أيضاً لم يكن الرجال قوامين عليهن.
  ويحتمل ان المراد الازواج والزوجات بدليل ما بعدها وبقوله تعالى {وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} وتقسيمهن بعد ذلك الى صالحات وناشزات.
  والخوف: قيل العلم، وقيل الظن، والترتيب بين الثلاثة واجب، والضرب غير مبرح وفي غير الوجه، وبغير حاد وهل يجب على الزوج: قلنا: اما الوعظ فواجب واما غيره فمحتمل.
  {فَابْعَثُوا حَكَمًا} الآيه.
  قال: الحاكم فيه دليل على ان مثل ذلك جائز عند وقوع فتنة أو فرقة، وقد احتج بها على # على مافعل من التحكيم.
  {إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا}.
  الضمير الاول: للحكمين، والثاني للزوجين.