شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة النساء)

صفحة 105 - الجزء 1

  وقال: ÷: «اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة، وكلوها صالحة»، وقال: عبد الله بن عمر: «ان الرجل يسال عن كل شي حتى حيت اهله، اى عن كل شيء حي كالدابة والهرة».

  وقال: ÷: «عذبت امرأة في هرة، ربطتها فلم تطعمها ولم ترسلها تأكل من حشرات الارض» قال: اهل العلم: وندب لحالب البهيمة الا يستقصى في الحلب وان يقصر اظفاره، ولمتناول العسل ان يبقى شيئا منه للنحل، وليكن فى وقت حاجتها أو تعذر خروجها اكثر.

  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} الايه.

  نهى عن السكر وقت الصلاة دال بالمفهوم على جوازه لغيرها وجواز دون السكر مطلقا، وقال: م بالله: السكر لم يبح في شريعة قط، والمراد بالآية مقاربين للسكر وهو خلاف الظاهر، وقد ذكر النووي: انه كان مباحا في صدر الاسلام.

  وقد قال الضحاك: المراد بالسكر النعاس، واحتج بقوله ÷ «إذا نعسى احدكم وهو يصلى فلينصرف لعله يدعو على نفسه وهو لا يدرى»، وحكى هذا القول: عن ه، وقيل المراد سكاري بأعمال الدنيا.

  {حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ}.

  استدل بذلك على بن موسى القس على وجوب القراء ة بالصلاة خلاف الاصم لان المراد بالصلاة عندنا الصلاة نفسها وهو قول: ح، وك، وقال ش المراد مكان الصلاة بدلالة لفظ القرب.

  وقد فهم من التعليل أنه ينبغي من المصلي أن يكون عالما بمعاني ما يتلفظ به من القرآن، والأذكار متدبرا آيه وان الصلاة التي لا اخلاص فيها لا طائل تحتها وان كانت مسقطة للوجوب، وقد قال: ÷ «ان أحدكم لينصرف من صلاته، وما معه: نصفها ثلثها ربعها الى عشرها».