شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة النساء)

صفحة 106 - الجزء 1

  وقال: بعضهم الاخلاص روح الصلاة فمن صلى بغير اخلاص فكأنما أهدى الى الملك جارية ميتة.

  {وَلَا جُنُبًا}: فلاتقربوا الصلاة اجماعا، وكذا أبعاضها كأنواع السجدات وروى عن أبي ط، والوافي في اجازة سجود التلاوة اذ ليس بصلاة، وقال: ص بالله: يجوز سجود الشكر، لا التلاوة.

  وقد عمل داود بظاهر المفهوم، وأجاز دخول الجنب المسجد دون صلاته.

  وقال: ش: المراد المكان فيكون نصا في تحريم دخول الجنب المسجد.

  {إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} وهو المسافر عندنا وح، وك فيجوز له الصلاة ولو جنبا إذا لم يجد الماء، وقال: ش المراد مرور الجنب المسجد فله ذلك ظنا: ولو أراد ذلك فالمراد العبور لطلب الماء إذا كان الماء في المسجد.

  {حَتَّى تَغْتَسِلُوا} المراد وجوب ما يسمى غسلا فيجزى المسح كما يحكى عن ن، ولابد من السيلان وللحنفية قولان في وجوب التقاطر بعده وقد يؤخذ وجوب الدلك والتعميم من لفظ الافتعال فانه يفيد من المبالغة فلا يفيد غيره.

  {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى}: عمل ك بظاهر الآية فجعل مجرد المرض مبيحا للتيمم، وقواه السيد ح، والفقيه ح واعتبر اهل المذهب حصول الضرر بالوضوء، وقال: ش يشترط خشية التلف، والضرر: هو ماكان كحدوث علة، فلايبيحه مجرد التألم بمبرد الماء خلافا للص بالله، وسواء عند ناكون المرض سابقا للوضوء أو يخشى حدوثه بفعله، فالاول معلوما نصا، والثاني دلالة.

  {أَوْ عَلَى سَفَرٍ}: خص المريض، والمسافر بالذكر لان وجود شرط الجزاء وهو عدم الماء اغلب في حقهما.