شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة النساء)

صفحة 107 - الجزء 1

  {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}: هو عندنا كناية عن الجماع، وقال: ش وغيره ان لمس بشرة الرجل للمرأة ناقض، وقال ح: ناقض ان كان للفرج، وقال: ك: بنقض ان كان لشهوة.

  {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً}: راجع الى الاربعة كلها لكن عدم الوجود في المريض هو خشية الضرر كما مر، وفي المسافر عدمه في الميل أو مقدار وقت الصلاة أو غير ذلك على اختلاف بين اهل الفقه.

  وهل يكون واحدا إذا وهب له ثمن الماء فيجب عليه القبول، قال: ن وط، وقش نعم يجب عليه القبول، وقالت القاسمية، وح وقش لا يلزم لحصول المنة بخلاف نفس الماء، لا إذا ظننت منه المنة ايضا لم يجب قبوله، وهل هو واجد إذا وجده بأكثر من قيمته، قلنا نعم يجب عليه، وقال ن لا.

  وهل الناس واجد فلا يجزيه التيمم؟ تحصيل السادة ون وح أنه كالعادم لأنه لا يكلف مالا يعلم، وقال: م بالله، وق، وش هو كالواجد فيعيد.

  {فَتَيَمَّمُوا}: يؤخذ منه وجوب النية لأن التيمم في الأصل القصد.

  {صَعِيدًا} قال: الزجاج هو وجه الأرض كان ترابا أو غيره، وهو قول: ح وك وقال: الأئمة وش لا يجوز الا بما يعلق باليد عملا بما فى المائدة من قوله تعالى {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} فان من للتبعيض، وقد اعترف الزمخشري بذلك وبينه بقوله ÷ «جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا».

  {طَيِّبًا} طاهرا لأن النجس خبيث لا طيب، ومبينا بقوله تعالى {وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ} ومباحا لأن الحرام ليس بطيب.

  {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ}: هي مجملة في المسموح به ضربة أو ضربتين وفي المسموح من اليد وقد بينه ÷ في حديث أسلع «يا أسلع قم