شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة النساء)

صفحة 108 - الجزء 1

  فتيمم صعيدا طيبا ضربتن ضربة لوجهك، وضربة لذراعيك ظاهرهما، وباطنهما» فاستفيد من الحديث أنهما ضربتان، والتعميم الى المرفق لأنه الذراع.

  وقال: سعيد بن المسيب، واسحاق، واحمد، والاوزاعي: ضربة واحدة كافية، ويروى ان ش كان يذهب الى هذا، وقال: ن، واحد قولي ش، ويروى لمالك والامامية: الى الرسغين فقط، فعمل الا ولون بمطلق المسح، والآخرون بمطلق اليد، كما فى {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} وقال: الزهري الى الابط فعمل بجميع ما يسمى يدا، كما عمل الجميع في جميع مايسمى وجها.

  وتخليل باطن الانف، والعينين، والفم خارج بالاجماع والمذهب استعاب محله، قال: ح ويصيب ما اصاب ويخطئ ما اخطئ.

  {أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ}.

  تقدم في آل عمران في قوله تعالى: {أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ} كلام في لعن الكافر وغيره.

  {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} الآيه.

  المراد بالامانات كل ما فيه حق للغير بدلالة السبب، وهو رد مفتاح الكعبة الى عثمان بن طلحة بن شيبة، فدل على وجوب الرد من الغاصب الى المستعير، والمستأجر والمشترى، والمرتهن، لأنهم أهلها الا أن المستعير لا يتحتم الرد اليه، بل يجوز الرد الى المعير لعدم استحقاق المستعير وكذا الوديع على أن للوديع والمستعير مطالبة الغاصب وعلى أن قابض المغصوب لا يبرى بالرد الى الغاصب لأنه ليس من أهلها، وعلى أن من قبض شيئا لغيره بغير اذنه كما ألقته الريح في ملكه فقبضه على كلام الفقيهين أو لم يقبضه على كلام القاضيين زيد وأبي مضر فانه يجب رده فورا ولولم يطلب، وكذا ما قبض من طريق كبهيمة ونحوها وكذا فوائد المغصوب، ترد فورا والا صارت مغصوبة. وكذا كسار آلة منكر كسره، ومال