شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة النساء)

صفحة 110 - الجزء 1

  دلت على ان الميل الى غير الشريعة داب المنافق وشعار الكفر، قال: الحاكم ودلت على كفر من لم يرض بحكم الشريعة.

  قال: الفقيه في واذا طلب احد خصمين الى حاكم المنع فهل يكون كفرا، وهل يكفر من انتصب لحكم المنع، وهل يجوز لمن كان محقا في دعواه ان يطلب الى الحاكم.

  المنع إذا كان لا يحصل له الحق مع حاكم الشريعة ينظر، انتهى كلامه، والظاهر في الاولين الكفر على ما ذكره الحاكم آنفا وهو محل نظر حيث هو معترف بانه ليس من اهل الشريعة، وانه باطل لكنه استحسنه لامور آخر ولا مرية في كونه من الظلم المقطوع بعدم الشبهة فيه، واما الثالثة: فالظاهر المنع كما قالوا: لا يجوز التوصل الى اخذ اموال الكفار بالرباء، ولا يجوز بيع الرؤس منهم توصلا الى اخذ اموالهم، ولا يجوز التوصل الى اراقة خمر فاسق بشرائه منه على قياس ذلك وهو محتمل، وان كان قد فعل الامام على، وولده صلاح شيئا من ذلك.

  {وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ} الآيه.

  دلت على قبول توبة المنافق مطلقا اعنى في الظاهر وعند الله تعالى، وهو قول: الائمة وح وش.

  وقال: ك، وف، والجصاص لا تقبل من الباطنية ونحوهم وسياتي في قوله تعالى {وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ} ما هو ابسط من هذا.

  {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ} الآيه.

  دلت على ان الماء حق للأعلى، وانه لا حق للأسفل حتى يستغنى الاعلى، وانه بعد ذلك حق للأسفل وانه للأعلى حق لا ملك، والا كان له صرفه الى اين يشاء وكل ذلك مأخوذ من سبب النزول، وهو تشاجر الزبير وحاطب في الشراج ليسقيا به النخل، وهو محمول على عدم اشتراكهما في اصل الماء والا لكانا فيه على السواء.