(سورة النساء)
  وقد علم أن في الآية الكريمة خمس عمومات في كل منها كلام للعلماء، وقد تعرضنا لحكم الابتداء وان لم يكن في الآية لما فيه من الفوائد، ولأن الجواب يتوقف عليه.
  وبعضهم حمل التحية على الهبة، واستدل بالآية على وجوب الثواب في الهبة وبذلك استدل أبو طالب خلاف م بالله، وفي الاستدلال غرابة وبعد.
  {فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ} الآيه.
  دلت على حرمة الاختلاف في المسائل القطعية.
  {حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} الآية.
  عام للمحرم وغيره كما هو مذهب ش، واصحابنا يخصصونه بآية البقرة ونحوها.
  {وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ٨٩}.
  دلت على انه لا يستعان بهم، وفيه خلاف، اما على مشرك فأجازه الائمة والفقهاء، لكن قال: الامير الحسين، وظاهر قول هـ #، واحسب انه قول: النفس الزكية انه يشترط ان يكون مع الامام من المسلمين من يتمكن من انفاذ تنفيذ الاحكام، وغيره لا يشترط هذا الشرط.
  واما البغاة: فالائمة وح: قالوا: بجوازه لان التكليف شامل وأحد قوى قش: لا يجوزه لأنهم يتشفون.
  وحجتنا: فعل السلف، واستعانة الرسول ÷ بالمنافقين، والمشركين، فيكون ذلك مخصصا للآية.
  {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا} الآيه.
  الخطاب الاول أعم من الثاني، فالا ول مالم يؤاخذ عليه، وليس بحق، والثاني الذي عليه الكفارة اخص منه، فعندنا وح انه لا كفارة على الصبى، والمجنون، والكافر، وقاتل نفسه خلاف ش، وكذا الخلاف في فاعل السبب فان عندنا حكم