(سورة النساء)
  الخطأ في سقوط القود دون لزوم الكفارة، ولكن الدية فيه على القاتل فقط لا على العاقلة، وهو غير داخل في العموم الاول لأنه مؤاخذ عليه سيما إذا قصد القتل فيكون خارجا من العمومين جميعا.
  {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا}: شمل الحر والعبد وعبد نفسه والذكر، والانثى، والصبى والمجنون حيث حكم له بحكم الاسلام، وخرج الجنين عندنا وح خلافا للش، وانما خرج عندنا لأنه لا يحكم عليه بحكم الاسلام من غسله، والصلاة عليه بخلاف ما إذا خرج حيا ثم مات ففيه الكفارة اتفاقا، وخرج العمد فلا كفارة فيه على كلام الحاكم والحنفية خلاف المنتخب وش فادخلوه في القياس فقط.
  وشملت الرقبة الذكر والا نش، واشترط ابن عباس والحسن، والشعبي والنخعي وقتادة: البلوغ ليحصل الايمان الحقيقي وهو المذهب.
  وقال: الامام يحيى والزمخشري وهو مذهب كثيرين انه لا يشترط، واشترط اصحابنا وح سلامة البدن ايضا قياسا على سلامة الدين، وخرج من لفظ التحرير ما لو اشتري رحما قاصدا ان يعتقه على الكفارة فلا يجزى عندنا وش، وقال: ح وصاحباه يجزئ.
  {فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ} لانه لم يذكر من مال من يؤخذ وقد ورد الحديث، وفعله ÷ انها على العاقلة، واخذنا التأجيل من السلف.
  {إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا}.
  دل على انها من جملة مال المقتول يرثها ورثته ويصح عفوهم عنها، ويرث منها النساء كسائر التركة.
  {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ}.
  فتجب الكفارة دون الدية، وحكى هذا ايضا في شرح القاضي زيد، وشرح الابانة عن ح، وقال الشافعي والناصر تجب الدية في الخطأ والقود في العمد،