(سورة النساء)
  وقال: ط تخريجا هـ بسقوط القود ووجوب الدية، والصحيح: ان وليه الامام، والحاكم يفعل الاصلح وليس له ان يسقطهما معا الا لمصلحة.
  {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ}.
  شمل الكافر، والمسلم ففي قتلهما الكفارة، وعن ك لا كفارة في قتل الكافر، وقوله {فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} انما هو عندنا في الكافر فقط ان لا توارث بين أهل ملتين واما المسلم إذا لم يكن له ورثة مسلمون فديته لبيت المال، {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} فلابد من عدم الوجدان مع جميع الصوم، فمن وجد قبل استكمال الصوم لزمه الاستئناف بالعتق ثم الصوم، ومن بعد عنه ماله فهو عادم عندنا، وحدّ مسافته القصر، وكل على اصله، وقال فى الوافي: بل ينتظر لان العادم عنده من يجوز له أخذ الزكاة، وعندنا العبرة بالمكان.
  ومن كان عنده رقبة يحتاجها للخدمة فخرج ع للهادي وهو قول: الحنفية انه واجد.
  فأما في الظهار: فهو اتفاق نحو الزوجة حينئذ الا في تخريج الوافي هـ فقال: هو عام ايضا بخلاف التيمم حيث كان يحتاج الى الشرب، ونحوه فانه عادم اتفاقا.
  {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ}.
  يفهم ان العبرة بحال الاداء في الوجود وعدمه، وفي قول: ش بحال الوجوب.
  ويعمل بالاهلة فيما استكمله، والعدد فيما انخرم بعضه، وهو تمام ثلاثين كما إذا عمّ الهلال.
  {مُتَتَابِعَيْنِ}: فلايسقط التتابع الا لعذر، كالحيض اتفاقا لمشقة الانتظار ولتعريض الواجب للفوات وكذلك كل عذر لا يرجي زواله، فأما إذا كان يرجى زواله فخلاف، ابوع، وابوط، وبعض اصش يجيزون البناء قياسا على الحيض، وبعض اصش لا يجيزونه، واما السفر: فابوع، وط: لا يبيحان الافطار الا إذا ضره الصوم كالمرض.