شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة النساء)

صفحة 119 - الجزء 1

  وقال: م بالله تخريجا للهادي بجواز البناء فيه من غير عذر، ويفهم من كون الصوم كفارة بدل وجوب النية في ذلك، ويفهم من كون وقته غير معين انه يجب التبييت، كما لا يمضى جزء من اليوم بغير نية ويكونه غير معين جاز الافطار، والاستئناف وان قلنا انه على الفور: أو قلنا انه قد تعين يتحببن العبد بالشروع كما في صوم القضاء، وهذا هو الظاهر، لكن لا يجب الامساك بعد وقوع الافطار كما يجب المعين في صوم كرمضان.

  وفهم منه ان العبد يتعين عليه الصوم الا انه لا بد من اذن من سيده بخلاف المرأة التى لا تجبر فليس لزوجها منعها من صوم كفارة الخطأ لان حق الزوج اضعف من حق السيد بخلاف صوم كفارة الظهار فليس للسيد منعه منه لأن للزوجة حق فيه.

  {مُتَعَمِّدًا} الآية.

  وهو ما قصد به الاتلاف مباشرة بحاد اكان ام بغيره، وعند ح لا قصاص بغير حاد أو نار وهو يقول: بعدم المباشرة في القتل بالمثقل لانه انما فات الروح الا بالسراية فقط، لكن سبب النزول: وهو قتل مقيس من ضبابة لقيس بن هلال الفهري، والمروى انه رماه بحجر ورجع الى مكة مرتدا بعضد المذهب وهو قوله ÷ «لا امنة في حل ولا حرم» وقتله يوم الفتح مخصصا لقوله تعالى {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا}.

  {وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ} الآية.

  لكل من اظهر شيئا من شعائر الاسلام ولو كان زنديقا، وقال: ك، وف: لا تقبل توبته أبدا وقال: ص، والا مام يحيى: ان اظهر ما يعتاد كتمه قبل منه، والا فلا.

  وقال: على خليل بل يقبل ولو عرفنا باطنه غير ذلك كما كان ÷: يقبل من المنافقين، ظواهرهم، مع علمه بنفاقهم.