شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة النساء)

صفحة 121 - الجزء 1

  وقال: الفقيه حسام الدين حاكيا عن ه، وق، وض: انه يكفر من ساكن الكفار مطلقا وان لم يستحل، وقال ص بالله: في مذهبه إذا جاورهم سنة، وقد اثبت ه، وق، وص: دار الفسق بالقياس واوجبوا منها الهجرة، ونفاها الاخوان وق، والجمهور، واثبت ابوع دار البغي فقط.

  واعلم انه لا خلاف في وجوب الهجرة في موضعين: عند الزام الامام، وعند الحمل على معصية، ولا خلاف في سقوطها عن المعذور، والمقيم لمصلحة، ولا تعارضها مفسدة، والخلاف فيما بين ذلك، والمسالة اجتهادية فلا تخطيئة حينئذ والظاهر وجوب الهجرة، ولو حمل مضطجعا حيث تمكن من ذلك، والسبب مشعر بذلك ايضا وهو ما فعله ضمرة بن جندب، بخلاف الحج لأنه لابد من التمكن من الركوب قاعدا لان الحج فعل واجب، والهجرة ترك محظور فهي اشد.

  {فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} الآية.

  استدل بها بعضهم على ان الغازي يستحق السهم ولو مات في الطريق ذكره الحاكم.

  {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} الآية.

  المراد بها عند الجمهور والائمة قصر العدد، وقال: هـ وق @: المراد قصر الصفة، فعلى الاول: الضرب في الارض هو السفر ولكن كم حدّه.

  قالت: الهدوية: البريد لأنه السفر الذي فيه مشقة غالبا لقوله ÷: «لا تسافر المراة البريد الا ومعها زوج أو ذو محرم» والمعتبر في ذلك، وفى القصر واحد بالاجماع.

  وقال: زيد، ون، والاخوان، والحنفية: ثلاثة ايام، وقدرها ح بأربعة عشر فرسخا، وقدرها م بالله بواحد وعشرين، وط بثمانية وعشرة، والبحر كالبر عند الجمهور اي يقدر لو كان ارضا، بعض فقهاء م بالله قال: بل يعتبرون سير السفن ثلاثة ايام، وقد اخذ داود بظاهر السفر ولو قل، وكذا في الفطر.