شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة النساء)

صفحة 122 - الجزء 1

  وفهم من الآية انه لا يجوز القصر الا بعد الضرب في الارض، وقدره الهدويه في الميل، قال: الهادي # وهو مروى عن النبي ÷.

  وقال: زيد، وم بالله، والفريقان: بل الخروج من العمران لأنه الظاهر.

  وفهم: ان الاقامة التي لا تخرج المسافر عن كونه مسافرا لا يرتفع بها حكم السفر.

  وقد اختلف في فقدرها أهل المذهب بدون عشرة ايام وروى عن على # وهو مروى عن ابن عباس ايضا.

  وقال: ح خمسة عشر يوما لأنه ÷ اقام بمكة خمسة عشر يوما يقصر وقال: ش اربعة ايام كوامل لأنه جعل للمهاجر اقامة ثلاثة ايام بعد قضاء نسكه.

  والمتردد في الاقامة والسفر يبنى على الاصل الى شهر ثم يتم لان اهل البيت رووا ذلك عن على # وفهم أن مجرد السفر موجب للقصر سواء اكان للطاعة أو المعصية وقال: ن وش لا قصر في سفر المعصية لقوله تعالى {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ} قلنا: الباغي في اكله.

  {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ}.

  عمل ن وش بظاهرها فجعلوا القصر رخصة، وجعله الجمهور مجازا عن الواجب ولما كان القصر في غير هذه الحالة محرما: جاء بهذه العبارة، فهي نظير قوله: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} والقصر ايضا مجاز، لان اصل الصلاة ثنائية، فأقرت في السفر، وزيد عليها في الحضر، وذلك مأخوذ من فعل النبي ÷ في اسفاره كلها.

  {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ} الآية.

  هذا شرط معمول بمفهومه عند من جعل المراد قصر الصفة، واما الجمهور: فيرفعون مفهومه بالإجماع، وفعل النبي ÷ والصحابة.