شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة النساء)

صفحة 123 - الجزء 1

  وجعله ش منسوخا بحديث يعلى بن امية حيث قال: لعمر ما بالنا نقصر وقد امنا؟ قال: عجبت مما عجبت فسالت رسول الله ÷ فقال: تلك صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، وقال: ن يعمل بمفهوم الشرط وقال: م هو منسوخ بالاجماع.

  {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ} الآيه.

  قال: ق: يعمل بمفهوم الشرط فيختص ذلك بالرسول ÷، وقال غيره: لا يختص به لقوله ÷ «صلوا كما رأيتموني أصلي».

  ولان الائمة نائبون عن النبي ÷.

  {فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ} الا مر للندب عند الأكثر، ومن أوجب صلاة الجماعة جعل الأمر للوجوب جملة فقط، وفيه دليل انها انما تشرع إذا كان القوم طائفتين قال الامام يحيى: فيكره ان تكون كل طائفة أقل من ثلاثة لأنها أقل الطائفة.

  {وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ}.

  قيل: المراد الطائفة التي بإزاء العدو، وقال: أبو يوسف المراد الجميع، والظاهر انهم المصلون، والمراد مالا يفسد الصلاة من الدرع، والسيف وقال: ق ون وش انه للوجوب، ولكنه ليس بشرط في صحة الصلاة، وقال: داود: بل شرط أيضا.

  {فَإِذَا سَجَدُوا} الآيه.

  قال: ح: المراد السجود حقيقة فيكون دليلا على مذهبه في كيفية الصلاة.

  وقال الجمهور: بل المراد جمة الصلاة، بدليل قوله تعالى بعد ذلك {وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا}.

  {فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ}.

  المراد الجهة التي فيها العدو اجماعا، وفي الآية الاولى دليل على ان هذه الصلاة من شرطها السفر وهو قول: ق، والمنتخب.