(سورة النساء)
  وقال: ح، وش، واطلقه في شرح الابانة انه ليس بشرط، واحتجوا بان المروى أنه ÷ صلى بكل طائفة ركعتين، قلنا هذا دليل على السفر واما اتمامه ÷ فمن خواصه، أو صلي مرتين احداهما نفلا ومن خواصه صحة صلاة المفترض خلفه لو كان متنفلا، واطلاق الآية يدل على صحة هذه الصلاة ولو فى اول الوقت، وهو قول: م وح، وش، وقال: اكثر اهل المذهب انما تجزى آخر الوقت لأنها بدلية ودلت الآية على عدم وجوب متابعة الامام للضرورة وهو حجة إذا خشى ان يسبقه الحدث، أو ذهاب القافلة أو نحو ذلك.
  ودلت على ان كيفيتها ما ذكر اهل المذهب.
  {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ}.
  اي إذا اردتم قضاء فعل الصلاة فافعلوها حال المسايعة على ما تقدرون عليه والامر للوجوب وهو قوله {فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ} أي إذا زال الخوف، فأتموا اركانها لزوال العذر أو هذا امر موافق لآية البقرة، {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} وقيل المراد إذا فرغتم من الصلاة فاذكروا الله باللسان، والامر للندب، واحتج ش على وجوب اعادة صلاة المسايفة وقضائها بقوله: {فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ} ونحن نقول: ان فعل ما يطلق عليه اسم الصلاة ولو بالا يماء فلا قضاء والا ذكر باللسان وقضاء.
  وقال ص بالله: والامير الحسين: لا قضاء إذا كان قد ذكر باللسان، وقال ح: لا تجب صلاة المسايفة ولا قضاء لفعله ÷ يوم الخندق، قلنا: لم تكن نزلت هذه الآية.
  {كِتَابًا مَوْقُوتًا ١٠٣} دلت على وجوب التوقيت ولا يجوز تأخيرها عن وقت الاختيار بغير عذر وتفصيل المذر مأخوذ من السنة، وفيها دلالة على قول م بالله انها لا تجزى في جمع التقديم بغير عذر لأنه عاص بنفس ما صار به قطعيا.