(سورة النساء)
  دلت على تحريم ما يفعل بالأنعام من وسمها بالنار للزينة أو قطع شيء منها لذلك، وعلى تحريم الخصي في جميع الحيوانات الا ان الدليل قام على الجواز من غير كراهة في الانعام ومع الكراهة في الخيل.
  ودلت على تحريم الوشر، والنمص والوشم ونحوه في الرجال مطلقا، وكذا في النساء قيل مطلقا ايضا، وقال الامام يحيى بل في ذوات التربية فقط لا في ذوات الا زواج لحسن التبعل.
  ومن جملة ما تناولته الآية: ثقب الانف والاذن في الانعام، وكذا في الآدميين مطلقا.
  وقال: أبو مضر يجوز في النساء لمواضع الاقراط.
  {يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ} الآية.
  قيل: المراد اليتيمة حقيقة، ويؤخذ منها جواز نكاح اليتيمة مطلقا كما هو مذهب الأكثر، وقال: ن وش: لا ينكح الصغيرة الا الاب والجد.
  وحجتهم قوله ÷ «لا تنكح الصغيرة حتى تستأذن» قلنا قد جعلنا لها الخيار إذا بلغت، واما الصغير: فلا خيار له لان بيده الطلاق خلاف م وع.
  وقال المرتضى: لا يصلح نكاحه كقول ش في الصغيرة.
  وفي الآية وسببها دلالة على صحة ان يتولى طرفي العقد واحد خلاف ن وش.
  {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا} الآية.
  دلت وسببها على جواز الصلح بين الزوجين بإسقاط شيء من حقوقها، وكذا بأخذ المال منها لقوله تعالى {وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ} وكذا إذا كان النشوز للترفع عليها لرغبة عنها والميل الى غيرها لا للمضارة فلا يجوز.
  وقد وهبت سودة نوبتها لرسول الله ÷ لما أراد أن يطلقها فأمسكها، وقيل أنها نزلت فيها.