(سورة النساء)
  وقد اجاز أبو علي، وابو هاشم القصود إذا انكر بقلبه وكان عاجزا عن التغيير.
  ودلت على ان الرضا بالكفر كفر، وان تارك الانكار مع القدرة وفاعل المنكر سيان فاذا اذن ولي امر المرأة لها بالتكلم بالكفر لينفسخ نكاحها صار كافرا وكذلك المفتي الا عند من اشترط الاعتقاد.
  ويخص من الآية من له حق بالقعود، كمن يحلف خصمه وهو يعلم حنثه ونحو ذلك.
  وكذا حيث يقوم بواجب وهو يخشى ضياعه كما فعل الحسن البصري وقد تبع جنازة فخرج النساء فلم يرجع كابن سيرين، بل قال لو تركنا الحق للباطل لبطل الشرع وقوله تعالى {إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ} دل على ان فاعل المنكر وغير المنكر سيان، فان كان المنكر كفرا فيشترط في التساوي في الكفر رضا غير المنكر.
  {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١٤١} الآيه.
  دلت علي ان الكافر لا ولاية له على مسلم، فلا يصح نكاحه للمسلمة، وينفسخ نكاحها بردته ايضا على الخلاف، في التفصيل، ولا يصح بيع العبد المسلم منه على قول م بالله، ون، وش، ويصح عندنا، وط، وع، وح، لكن يجبر على بيعه واما الامة المسلمة فقيل: انه اتفاقا على منع بيعها منه.
  ودلت على انه لا يلى نكاح المسلمة، ولا سفرها.
  ودلت على عدم شفعته للمسلم، وهذا قول الحاكم، ون، وش، وقال م بالله والمنتخب، والفريقان: له الشفعة كماله الرد بالعيب ونحوه اتفاقا.
  ودلت على انه لا يرث المسلم، ولا ولاية له على ولده المسلم بإسلام امّه، وعلى ان الولد ينتزع منهم إذا مات ابواه وكانا في دار الحرب، وهو في دارنا الا انه لم يؤثر عن احد من السلف فيمن مات ابواه من الذمبين انه نزع، واجريت عليه احكام المسلمين فلعل ذلك خاص بهم لحق الذمة، والاتفاق على ان هذا العموم مخصوص بثبوت الدين على المؤمن ولوجوب انفاق المؤمن على ابيه الكافر.