(سورة المائدة)
  والجمهور على انه راجع الى المعقودة، لكن انما تجب الكفارة بالحنث، فكانه قال: فكفارته إذا حنثتم، وعن سعيد بن جبير، واهل الظاهر تجب الكفارة مطلقا عملا بظاهر الآية، وهل تجزى قبل الحنث؟ مذهبنا لا تجزى لان الحنث سبب، وقال: ش: تجرى لان اليمين عنده هي السبب، والحنث شرط، لكن لا تجزى عنده الا إذا كفر بغير الصوم، وكان الحنث مباحا، وقال: ك يجوز مطلقا: سبب الخلاف الكفارة رائعة للحنث عندنا، ودافعة عندهم ذكره في بداية المجتهد.
  {إِطْعَامُ}.
  فهم منه صحة الاباحة، وهو مذهبنا وح، وش.
  {عَشَرَةِ مَسَاكِينَ}.
  فلابد من التفريق في العدد، وقال: يصح التفريق في الواحد، وهو احد قولى ص بالله واحد قوليه يجوز ولو مرة واحدة.
  وفهم انه إذا اكل الفقير احد القوتين وامتنع عن الثانية انه يضمن، واما إذا مات أو نحوه، فقال الفقيه ح كذلك ايضا وقال على خليل، والسيد ح يجوز الفداء.
  {مَسَاكِينَ} عمل ح بالعموم فقال: يجوز في الكافر والمؤمن، ونحن وش نقيس على الزكاة فاخرجناه من العموم بالقياس، وه يخصص الفاسق هنا وفي الزكاة ايضا بالقياس على الكافر بجامع عداوة الله تعالى والمسكنة لا تشترط عندنا، وقول ع والوافي انه يجب تفريق كفارتين في عشرين يقتض اشتراط المسكنة وقيل وهو بعيد.
  {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} فقال: اهل المذهب نصف صاع، من بر أو دقيق وصاع من غيره لانهما وجبتان، وقال ش: وك: بل مد فقط، والمراد وجبة واحدة وهو ظاهر الآية والقياس على فدية الاذي وعلى كفارة الظاهرة، والظاهر انه نصف صاع من أي حب كان، وقد اقتضت الآية وجوب الادام المعتاد، وظاهر كلام هـ وجوبه ولو تمليكا، وقال م بالله: يجب مع الاباحة فقط، والا وسط: يشمل