شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة المائدة)

صفحة 157 - الجزء 1

  الصفة والقدر والجنس فمن ثم لا بدّ ان يكون كلّ منهم يأكل الاكل المتوسط، فيخرج الصغير والمريض، الا إذا جوزنا تفريق العونة الواحدة.

  وهل تجزى القيمة عن الطعام؟، عند الأكثر؟ نعم، وقال: ش وتخريح الهادي لا تجزى وهو ظاهر الآية، بل روى عن الهادي انه لابد ان يأكله بنفسه وتأول، وعمل الاولون بدلالة النص، وهو أن المقصود جبر خلة المسكين.

  وفيهم من ذكر الاوسط انه لا يجزى العدول الى غيره لكن خرج العدول الى الاعلى بمفهوم الموافقة ودلالة النص وهو اتفاق.

  {أَوْ كِسْوَتُهُمْ} لم يأت المصدر كما في الطعام فاشترط فيها التمليك، وجازت القيمة اتفاقا، ولابد من التفريق في العدد اتفاقا، والواجب ما يطلق عليه اسم الكسوة ولو ثوبا واحدا، قال هـ # ساترا اكثر الجسد، فلا تجزى العمامة وحدها ولا السراويل وحدها، خلافا ل: ح وش، قلنا لو رقيقا لا تجزى الصلاة فيه ان كان مثله يكسى، وقال ك لابد ان يجزى للصلاة، فللرجل ثوب وللمرأة درع وخمار وقال المنصور: لو حريرا بل هو افضل، وان لم يلبسه الفقير وقيل المذهب لا يجزى الا من يجوز له لبسه، واختاره الامام يحيى #.

  {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}: قيدها ك وش بالإيمان المذكور في كفارة القتل، وقال ح: تجزى الذمية لانه لا تقيد بالايمان في باب آخر، ونحن نقيدها لما روى عنه ÷ انه جاءه رجل بامة خرساء وقال ان على رقبة اتجزى هذه، فامتحنها ÷ فوجدها مؤمنة، فقال اعتقها فانها مؤمنة، فتعليله بالايمان يفهم انه شرط في الاجزاء ونفى الاطلاق في كونها سليمة أو معيبة خلافا ل ح وش على تفصيل بينهما والفاسقة تجزى عندنا فان كان في عنقه اعانة له على الفسق لم تجزه ود خلت المديرة فتجزى عندنا خلاف ح وك لا ام الولد فلاتجزي اتفاقا بين الجمهور ولا المكاتب الا بعد التفاسخ، وقال: ح أو قبله ولم يؤد شيئا، ولا الممثول به، ولا المنذور يعتقه لتعلق حق الله به ولا ذو الرحم المحرم، ولو اشتراه