شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة المائدة)

صفحة 158 - الجزء 1

  ناويا لذلك خلافا للحنفية، ولا المشترك الا ان يعتقه جميعه، وهو موسر فقط ووجه جميع ذلك ان الرقبه تحمل على الكاملة في الرق والملك، وكل ذكرنا قص فلايجزى، ولكن القول في اجزاء المدبرة فيه نظر، الا المعسر كالبيع.

  وفهم من الآية: أن التخيير ثابت بين الثلاث على سواء ويسقط الواجب بعمل أحدها، وانما رتبها هذا الترتيب: أما تقديما للأيسر أو لما هو أعظم في الموقع فيكون أشباع الجائع المسكين، ثم ستره عورته أفضل من عتق رقبة كما ذهب اليه صاحب ابي ح وقال ح: بل العتق أفضل عملا بالآية وسياتي ان شاء الله.

  {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} وقت الأداء لا وقت الوجوب عندنا وهو ظاهر الآية الكريمة، وقال ط: وهذا ألا يملك قوت عشرة، قيل لكن استثنى له قوت يوم، فمالك قوت العشرة فقط لا يجب عليه الاخراج، ولا يجزئه الصيام، فمتى نقص قوت اليوم، فمن يملك عبدا للخدمة فقال ط وتخريج ع وم بالله: لا يجزئه الصوم، وقال ص بالله، والوافي وش يجزيه فباقي كلام ص بالله: والمالك لقوت عشرة أيام فقط: أنه لا يجزيه الصوم وقال ش، والوافي: حد الاعسار. من يجوز له أخذ الزكاة، وأما من غاب ماله فقال الأخوان، والجمهور هو عادم، وقال ك، والوافي: لا يجزئه الصوم بل ينتظر، قال: الفقيه ل وحدّ الغيبة مسافة القصر وكل على أصله، وعلم من ذلك أن كل من لم ينفذ عتقا فكفارته الصوم فقط، قال الفقيه ف وكذا المعتق بعضه بأن يكون بعضه وقفا تغليبا لحق الله تعالى، والناسي للرقبة فيه احتمالان لأبي ط، وقال م بالله كالناسي للماء عنده أي لا يجزيه الصوم.

  {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} قرأ ابن مسعود وأبى متتابعان، فيقيد بها اطلاق قراءة السبعة، وقال: ك، وقش: ان شاء تابع، وان شاء فرق، ولكن قال: في التفريعات: ان من عجز عن الثلاث، وعن الصوم بقى الاصل في ذمته حتى يقدر ولا يكفر الصوم، لأنه لا يجب عليه، وظاهره انه لو طرا العجز بعد امكان الصوم كفر به.