(سورة المائدة)
  {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ}: قال الهادي # بالتكفير عنها وقيل المراد عدم الاكثار من الحلف وقال: ن، وح والقاضيان والزمخشري: حفظها عدم الحنث فيها حيث الحنث مباح فانه محسوم عندهم، واما إذا كان واجبا أو مند ها فلا كلام انه اولى للحديث.
  {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ}: يدخل في الخمر جميع انواع المسكرات لمشاركتها فى العلة التي اشار اليها بقوله تعالى {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ} وتناول ذلك قليله وكثيرة، ومطبوخة وغيره لعموم الآيه، وعلم وجوب اجتنابه فلا يعالج حتي يصير خلا، ولا يطهر الخل عند هـ # وش، خلاف م بالله وح واما إذا صار العصير خمرا خرج عن ملك مالكه، فاذا صار خلا بعد ذلك بغير علاج عاد الى ملكه ان لم يكن قد سبق اليه غيره، ودخل في الميسر جميع انواع القمار بماله قيمة، واما مالا قيمة له كالكعاب والبعر ففيه خلاف إذا كان احدهما لاغرم وغنم فليس بقمار كما يذكر في السابقة والترامي، والازلام وهي التي يستقسمون بها، قال الحاكم ويدخل في ذلك كل ما استدلّ به على مستور كالضرب بالحصى، والقرعة، فهذه الاشياء محرمة انتهى كلامه، وهذا يستقيم إذا ادّعى بذلك امرا لا يستحقه.
  {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ} الآيه.
  تعليل للحرمة فمن ثم قسنا على الخمر كل مسكر، وعلى الميسر كل ما فيه قمار من الجانبين ومن ثم اشترط جماعة ان يكون فيما له قيمة لأنه الذي يجلب العداوة، ومن ثم قال: ش: يجوز الشطرنج بشرط ألا يكون فيه عوض، والا يشغل عن فرض، ولا يسقط مروة، ذكر ذلك في مذهب ش، واما قليل الخمر، الذي لا يسكر، فلم تحصل فيه العلة، لكن حرمناه لانه داع الى كثيرة، كالنظر ونحوه من مقدمات الزنا، والجامع ظاهر ..
  {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ} الآيه.