(سورة المائدة)
  شمل جميع انواع الصيد، ماكولا وغيره، ولكن خرج صيد البحر بما سياتي وخرجت الخمس التي في قوله ÷: «خمس لا جناح في قتلهن في الحل والحرم، العقرب، والفأرة والغراب، والحداة، والكلب العقور» وقد جعل كل عاد من السباع في حكم الكلب العقور، لكن قال: الاخوان انما تقتل مدافعة فقط، وقال: ع بل مطلقا إذا كان عادمتها الاعتداء أخرجه الهادي #، ودخلت الجرادة وعن على # من طريق زيد بن علي في الجراد قبضة من الطعام وعن عمر انه قال تمرة خير من جرادة وهذا قول ح، وش وعن الخدري وداود لا شيء فيه، وشملت الآية ما يؤكل من الصيد، ومالا يؤكل كالنملة والبعوضة والقراد ونحوها، وقال ش لا يدخل الا المأكول لأنه المسمى صيدا أو البيض وقال: داود: لا شيء في البيض.
  {وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}: جمع احرم اي داخلون في احرام الحج لان الآية في تحريم الصيد البرى دون البحري اذ لو كان المراد داخلون في الحرم لشمل البري والبحري نحو ان يكون في الحرم نهر فيه صيد.
  {وَمَنْ قَتَلَهُ} فجزاء قتله منصوص عليه، وكذا جزاء جرحه مقيس عليه لان ما ضمن كله ضمن بعضه وكذا جزاء افزاعه عندنا، وفي تهذيب الحاكم لا شيء، في افزاعه عند ح وش.
  {مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا} فلا شئ على الكافر إذا تاب وقد قتل صيدا وهو محرم، اي في قتله ولو ناسيا لا حرامه، وقال ن في احد قويه: حكمه حكم الخاطئ وفيهم من مفهوم الحال انه لا جزاء على الخاطئ، وهو مذهب ن، وه، والباقر، وابن عباس، وعطاء وغيرهم، وقال ح، وش: بل يجب عليه ايضا اذ حجتهم ان اتلاف الاموال يستوى فن ضمانه العامد، والخاطئ، فيقدم القياس على مفهوم الصفة، قلنا مفهوم الحال كالمنطوق، فلا يعارضه القياس والدال عندنا كالمباشر بالسنة، وقال: ش وك، لا شئ عليه مع المباشرة قياسا على سائر الجنايات.