شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة المائدة)

صفحة 161 - الجزء 1

  {فَجَزَاءٌ} اي فعليه الجزاء لأجل احرامه لان الكلام مسوق له، فان كان الصيد من صيد الحرم وجب مع ذلك القيمة، وان اكل منه وجب الفدية، قيل، وقيمة ما اكل وقيل لا، وقال: ح وش، تدخل قيمة صيد الحرم في الجزاء.

  {مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}: وهو عندنا وش، وك: المسائلة في الخلقة لا في القيمة لأنها في الظبي تيس، وعن عمر وابن مسعود ايضا انهما حكما في اليربوع بجفرة وهي من اولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر، وغير ذلك مما هو شائع بينهم، ولم ينكر، ولم يرو عن احد منهم السؤال عن حال الصيد، في الثمن ونحوه، مما تختلف القيمة باختلافه وقال: ح، وف: المعتبر المماثلة في القيمة، لأنها المماثلة الشرعية، في ذوات القيم، وقياسا على سائر الجنايات، ولأنه يرجع اليها عند المثل اتفاقا، قلنا لا يوجب ذلك الرجوع اليها مطلقا، ولا قياس مع اجماع الصحابة.

  {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}: وكذا في سائر قيم المتلفات عندنا، ولأنها شهادة فلا تبلغ الواحدة.

  {بَالِغَ الْكَعْبَةِ} اى الحرم المحرم ولا خلاف انه لا يجزى الذبح في غيره ولا خلاف انه يجوز الصوم في غيره، واختلف في التصدق، فمذهبنا وش انه لا يجزى في غيره وقال ح: بل يجزى، اذ ليس في الآية الا اشتراط الذبح في الحرم فقط، قلنا ليس الذبح مقصودا في نفسه بل التصدق قال، فيلزم لو ذبح في غيره، وتصدق به فيه، قلنا مصادم للنص.

  {أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ}: دلالتها مجملة، وهو عندنا عن البدنة اطعام مائة، وعن البقرة سبعون، وعن الشاة عشرة، لكل مسكين نصف صاع، ووجهه انه قد ثبت في كفارة الظهار ان صوم اليوم، واطعام المسكين نصف صاع: متعادلان.

  وثبت ان صوم التمتع عن الشاة عشرة ايام، وهي عشر البدنة، وسبع البقرة في هدى التمتع، وفي الاحصار فيكون عن البدنة مائة يوم، وعن البقرة سبعون وقال