شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة المائدة)

صفحة 162 - الجزء 1

  ش، يقوم المثل في الخلقة، كالشاة مثلا فيتصدق بقيمتها لكل مسكين مد أو يصوم عن كل مدّ يوما، وقال ك: اما إذا عدل الى الطعام: فانه يقوم الصيد، ويطعم كل مسكين مدا، أو يصوم عن كل مد يوما، وهو قول ن، لكن له قول آخر انه يجعل لكل مسكين مدين، وامّاح فلابد من تقويم الصيد، وان شاء أهدا له وان شاء أطعمه لكل مسكين نصف صاع، وان شاء صام يوما عن كل نصف صاع.

  وقد علم ان ن، وك يوافقان ح، في تقويم الصيد إذا عدل الى الصدقه فقط وقد علم ايضا ان التخيير بين الثلاث معتبر بنص الآية قال زفر وهو مروى عن ابن عباس وابن سيرين، ومجاهد وغيرهم وانه يجب الترتيب قياسا على الكفارات في الظهار والقتل.

  قلنا: اما نص التخيير فلا يعارضه القياس على انه معارض بالقياس على كفارة اليمين وفدية الاذى، والتخيير عندنا الى القاتل، وقال في شرح الابانة عن ن وش وذكره القاسمية، وروى لمالك ايضا: ان الخيار للحكمين، وقرئ شاذا طعام مسكين فدلّ على جواز صرفها في الواحد كما في الآية وقيل بل ككفارة اليمين في الخلاف.

  {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} قد تقدم الكلام فيه، وظاهره عدم وجوب التتابع وهو المذهب.

  {وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ} مع وجوب الجزاء عندنا، والفريقين وقالت الامامية وداود وقول للن، وروى عن ك، وابن عباس وسريح: انه لا جزاء على العائد لقوله تعالى {فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ} قال الحاكم، وفي الرجوع الى العدلين دلالة على الاجتهاد وتصويب المجتهدين، وجواز تعليق الاحكام بغالب الظن وجواز رجوع العامى الى العالم وانه عند التنازع يجب الرجوع الى اهل البصر.

  {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} الآيه.