(سورة المائدة)
  اللفظ عام لكل مصيد لكن المذهب على ما ذكره الاخوان، وهو قول بعض صش ان العبرة بالصورة فما شابه حلال البر فهو حلال، وما شابه الكلب والخنزير والحية فهو حرام، ووجهه ان الصيد يحمل على المعتاد صيده وقيل بل لان تحريم الكلب والخنزير، والحية، ونحوها عام لما في البر، والبحر، وقيل بل بقوله ÷ «احل لكم ميتتان السمك والجراد» ففهم ان ما سوى السمك فمحرم، فعلى الاول الآية مخصوصة بالعرف، وعلى الثاني مخصوصة بغيره، وعلى الثالث مخصوصة بالمفهوم من الصفة، وقال ك، وابن ابي ليلي، والاوزاعي ومجاهد: يجوز اكل جميع حيوان البحر عملا بالعموم، وقال ش يؤكل مالا يعيش الا في الماء ككلب الماء، لا الضفادع ونحوها فكانه عمل بالعموم ايضا، والعبرة عندنا في عندنا في كون الصيد بحريا، بكونه يفرخ فيه، فيخرج طير الماء، فانه يفرخ في البر ذكره الزمخشري وشمل الماء حيه، وميته، لكن شرط ان يفارق الماء حيا، لا الطافي، لقوله ÷ «ما وجد تموه طافيا فلا تأكلوه» وانما قلنا يجوز اكل ميتته لقوله ÷: «احل لكم ميتتان»، ولما روى في الجيش الذي بعثه ÷ إلى الساحل وامر عليهم ابا عبيدة فاصابهم المجاعة، فرفع الى الساحل كهيئة الكئيب الضخم الى آخر القصة ذكرها مسلم من طرق، واما إذا قتل السمك بعضه بعضا أو مات بحر الماء أو برده أو قتله طير الماء، فتحصيل ط، وهو اطلاق، ق، وقم انه اشبه الطافي، وقال في الوافي انه اشبه المصيد، ونسبه في شرح زيد الى ح، وأكثر الفقهاء، ودخل فيه عندنا مصيد الكافر خلاف ن قلنا لا تذكية له.
  {وَطَعَامُهُ} قيل أراد بالصيد المصيد وبالطعام الأكل منه، وقيل المراد بالطعام المدخر للاقتيات بقرينة (متاعا لكم وللسيارة) وقيل أراد به ما يؤكل وبالصيد ما يطعم المأكول، وغيره لمطلق الانتفاع ذكره الزمخشري.