(سورة المائدة)
  {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ} أي مصيده سواء صاده محرم أو محل، وهذا مذهبنا وقالت الحنفية المراد المصدر، فيحل أكل ما ذبحه غير المحرم، وقال ك وش، وأحمد لا يباح له ما صيد لأجله، وقد رويت أخبار من الجانبين، ونحن نرجح أخبارنا لعموم الآيه، سواء قلنا المراد بها المصيد، أم مجموع المعنيين، أن قلنا أن اللفظ مجمل على معنييه أو على حقيقته، ومجازه.
  {مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} مفهومه جواز أكله واصطياده لغير المحرم مطلقا ولو كان في الحرم إذا صاده من غيره، فيكون المفهوم مخصصا وتحريم صيد الحرم مأخوذ من السنة والاجماع، والاستدلال، بقوله تعالى {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} غير ظاهر، لأن من لمن يعقل وفهم من الآية أن من أحرم وفي ذمته صيد لزمه ارسالة ويزال ملكه عليه فيملكه من سبق اليه غير محرم، فان لم يفعل حتى حل، فتردد السيد ط في ارساله بعد ذلك. وأما إذا صاده وهو محرم لزمه ارساله ولو قد حل. وقال: ح وش لا يخرج الصيد عن ملك صاحبه بإحرامه، ولا يجب عليه ارساله.
  {الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ} الآية.
  استدل بها الامام ح، والحاكم وغيرهما على ان المسجد الحرام هو الكعبة فيكون بيانا لماورد في الحديث «ان الصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة الف صلاة» يقويه ماورد في حديث الاسراء «بينما انا في المسجد الحرام في الحجر عند البيت بين النائم واليقظان الخ» وقيل هو الحرم كله لأنه روى انه ÷ اسري به من بيت ام هاني، وقد قال تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}، وقيل انه جميع المسجد لأنه قد روى انه اسرى به من المسجد، وقيل انه ما داخل المواقيت، لأنه فسر به قوله تعالى {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} وجعل هذا لأهل المذهب.
  {لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ} الآيه.