(سورة المائدة)
  {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} اى من غير ملتكم، وهذا منسوخ عند الأكثر بقوله تعالى في سورة الطلاق {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} قال: ابن ابي ليلي والاوزاعي، وشريح: بل هي غير منسوخة.
  فيشهد الذميان على وصية المسلم في السفر فقط وهكذا ذكره المنصور بالله، قال وهو قول جدنا عبد الله بن الحسين، وقيل المراد بقوله منكم من عشيرتكم ومن غيركم من الاجانب.
  {مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ}: مذهبنا وح: ان اليمين لا تغلظ بزمان ولا مكان واما ما ذكره في هذه الآية فلانهم كانوا يعتادون الحكم بعد صلاة العصر، وقبل الظهر وقال ش: بل يدخلها التغليظ بالزمان بعد العصر والمكان في مكه المقام وفي بيت المقدس عند الصخرة وفي المدينة عند المنبر وفي سائر البلدان في الجوامع واختاره الامام يحيى لفساد الزمان، قال: وهو مروى عن على أمير المؤمنين، وابى بكر، وعمر، وعثمان، قال: والمختار انه مستحب غير واجب.
  {فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ} هذه يمين الشاهد، وهي ثابتة، عند هـ ون، وطاووس وقال م وح، وش هى منسوخة ولعله بقوله ÷: «البينة على المدعى، واليمين على المدّعى عليه»، ان الالف واللام للاستغراق، وقيل هذه يمين الوصيين فيحلفا حيث اتهما، وينصره ماورد انه ÷ بعد نزولها حلف عدى، وتميم بعد العصر.
  {الْأَوْلَيَانِ}: قيل الاحقان بالشهادة لقربهما من الميت، واطلاعهما على حاله ذكره ابن عباس، وقيل الاوليان، من سائر الورثة، للقرب من الميت، والشهادة على القول الاول على ظاهرها يعنى يشهدان ان المتنازع فيه للميت، وعلى الثاني هي: يمينهما انه متاع مورثهما، وهكذا في قصة بديل وهذه اليمين هي الأصلية، وذلك انه لما ظهر المتاع ادعيا أنهما كانا اشترياه من بديل ولم يجدا شهادة فحلف قرابة بديل، وقيل هذه اليمين على العلم لأنه لا سبيل إلى اليقين فيها، وقيل