شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة المائدة)

صفحة 167 - الجزء 1

  هي مؤكده وانه تبطل شهادة الاولين شهادة الآخرين مع يمين الورثة وقيل هي المردودة وهي حجة لمن اثبتها ويؤيده قوله تعالى بعد ذلك {أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ}، قال الحاكم: ولابد من نسخ في الآيه على القول الاول لان ظاهرها انه يحلف اثنان فقط ويحلفان ان شهادتهما احق من شهادة الوصيين اى من ايمانهما.

  {أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ} هذه حجة اثبت اليمين المردودة وهو مذهب ش وه ه، وقال ح وص يثبتون لها لقوله ÷ «البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه».