(سورة الانعام)
  نفسه العجز عن التحصين أو عدم القيام بالواجب مع القدرة، وليس من ذلك المطالبة بالدين المؤدي الى ارتكاب المدين للسرقة ونحوه، وكذا ارتكابه بسبب المطالبة للجحود أو المطل أو جرح المطالب ونحو ذلك فان ذلك خارج بالاجماع ولو ادى الى فعل منكر، واشباه ذلك كثير، وقد قال قاضي القضاه، وابو رشيد وابو مضر: ان الوديع إذا عرف ان صاحب الوديعة ينفقها في المعصية لم يسلمها اليه وله جحدها، والحلف، ان ليس عنده وديعة وينوى، انه يجب ردها، فيجب حفظها، وصونها عن التلف له إذا صلح أو الورثة بعده، فهذا من الضرب الاول، ومن الضرب الثاني سفر الحج إذا عرف منه انه يؤخذ منه الجبا ظلما في الطرقات فانه لا يسقط عنه الواجب، وقال ش بل يسقط، ومنه ايضا من عرف ان سكونه في بلد يؤدى الى تسلط الظلمة عليه في اخذ شيء من ماله، ومثله سائر الاسفار التى تؤخذ فيها الاتاوات ظلما، وانه لا يجب تحريم السفر فتكون العلة في الآية الكريمة مخصصة بصور كثيرة وفي الآية دلالة ظاهرة على ان اهل الزيغ، وارباب الباطل وذكرهم بما يستحقون إذا كان يؤدي الى نقص احد من اهل الحق وجرح قلبه كان محرما، وفي الحديث أن النبي ÷ سال ابا بكر عن قبر مر به في طريق الطائف، فقال هذا قبر رجل كان عاتياً على الله ورسوله، وهو سعيد بن العاص فغضب ابنه عمرو بن سعيد، وقال يا رسول الله هذا قبر رجل كان اطعم للطعام، واضرب للهام من قحافة، فقال أبو بكر يا رسول الله يكلمني هذا بمثل هذا الكلام، فقال رسول الله ÷ اكفف عن ابي بكر ثم اقبل على ابي بكر فقال يا ابا بكر إذا ذكرتم الكفار فعمّموا فإنكم إذا خصصتم غضب الابناء للآباء فكف الناس عن ذلك.
  {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} الآيه.