(سورة الانعام)
  المراد ما فعلت عليه التسمية على الوجه المشروع، فيخرج مالا يؤكل من الحيوانات ويدخل جميع ما يؤكل، ولو مغصوبا أو ما ذبح للرياء والسمعة وللمداراة أو للجن حيث الذابح مسلم، ذاكرا لم يخرج باعتقاده الى حد الكفر.
  {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ} الايه.
  وهو ما تركت فيه التسمية عمدا عندنا، والحنفية، وقال الشعبي، وداود، وابو ثور: ورواية عن ك بل لو تركت سهوا عملا بالعموم، قلنا مخصص بقوله ÷: «رفع عن امتى الخطأ والنسيان»، وقال ش، وك: في رواية التسمية سنة فقط، لقوله ÷ «إسم الله على كل، قلب مؤمن سمّى اولم يسم»، قالوا فالمراد بالآية الميتة، وما ذبح على النصب، ولما اطلق التسمية كان الواجب منها ما يطلق عليه الاسم ولو قل أو تقدم بيسير قاله م بالله لكن قيل لا يجزى غير المعتاد منها الا مع القصد فقط، كالتسبيحة ونحوها، قيل والمشروع التكبير، قال الزمخشري يقول الله أكبر لا اله الا الله والله اكبر اللهم منك واليك ذكر ذلك في الهدي، ولعل المسالة واحدة، وسئل بعضهم لم شرع التكبير دون التسمية المعروفة، فقال لان الرحمن الرحيم اسماء رحمة والذبح قطع أو داج.
  {وَآتُوا حَقَّهُ} الآيه.
  قيل هو غير الزكاة، فقيل قد نسخ بها، ولقوله ÷ «ليس في المال حق سوى الزكاة».
  روى عن ابن عباس، وقال مجاهد، والشعبي، والنخعي: انه باق غير منسوخ وهو اطعام من يحضر الحصاد، وروى ذلك عن على #، ومحمد ابنه، وعطاء وابن عمر، وغيرهم، وقال بعضهم، هو التقاط السنبلة، وقال بعضهم، يعطى قبضات.
  وقال الأكثر: المراد بالحق الزكاة، والآية مدنية، لكنها مجملة في القدر وعامة في هذه الثمار، وقد عملت الهدوية بالعموم، واستثنى منه م بالله، الحطب والحشيش،