(سورة الانفال)
  ÷ «إذا يزول مالك وولدك، فقل اللهم اني اعوذ بك من مضلات الفتن» وقال ÷ «بيت لا صبيان فيه لا بركة فيه» وقال ÷: «بكاء الصبي في المهد اربعة اشهر توحيد، واربعة اشهر صلاة على نبيكم محمد ÷، واربعة اشهر استغفار لابويه».
  {وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ} الآيه.
  دلت على انه لا ولاية لكافر على شيء من شعائر الاسلام، المسجد نصا وغيره قياسا، ويؤخذ من التعليل عدم ولاية الفاسق، فلايصلح اماما، ولا محتسبا ولا قاضيا ولا متوليا لوقف على الخلاف، واما امير السرايا، والعامل فمخصوصان عند الأكثر.
  {إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} الآيه.
  فيسقط باسلام الحربي والمرتد كل حق لله مخصوص من فعل كالصلاة أو مال كالزكاة وحد الزنا، وكذا اموال المسلمين التي ملكوها بالنصب والسرقة، وكذا قصاص بعضهم من بعض أو بينهم وبين المسلمين، والاصل في ذلك الآيه الكريمة، وقوله ÷ يوم فتح مكة «كل دم أو مأثرة حق فانها تحت قدمي هاتين» الا الامانة كالقرض، وثمن البيع ونحوهما الاجازة، فانها مؤداة الى البر والفاجر، ويفهم من هذا انها لا تسقط الوديعة والديون التي للآدميين على جهة الامانة كالقرض وثمن المبيع ونحوها.
  قيل، وكذا المظلمة الملتبسة، وهذه الامور غير داخلة فيما يتناوله لفظ الغفران لانه خاص في حقوق الله تعالى، وكل ماسقط باسلام الحربي سقط باسلام الذمي الا حقوق الادميين مطلقا لانهم لا يملكون عليها والآية عامة مبينة لا اجمال فيها.
  {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ} الآيه.