شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة الانفال)

صفحة 186 - الجزء 1

  شمل ما يغنم من اهل الحرب من انفسهم واموالهم المنقولة وغيرها الا مالم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، فهى عندنا للامام خاصة، ولا خمس فيه، ودخل في الآيه عندنا ما إذا قال: الامام من قتل قتيلا فله سلبه، فيجب الوفاء به وفيه الخمس وقال: ش: لا خمس فيه، واما ما اصابه المسلمون من الطعام أو علف الدواب، فلا شيء فيه الا ان يعتاضوا فيه أو يخرجوه الى دار الاسلام، لظاهر فعل، اصحاب رسول الله ÷ وكذا ما اخذ على وجه التلصص الا ان يكون باذن الامام ولو ولو منعه ففيه الخمس، اذ لايؤخذ الخمس الا حيث يكون بعزة الدين، وشملت الآية الصفى فقيه الخمس ذكره في الحفيظ، وقيل لا شيء فيه كالتنفيل، وشملت الآية ما يغنم من اهل الذمة من الخراج والمعاملة، والصلح والجزية، ومايؤخذ من تجارهم، وتجار اهل الحرب، وقال ح، لا خمس في جميع ذلك، ويدخل في العموم مايفنم من اهل البغي، وهو ما اجلبوا به من السلاح، والكراع، وغيرها ففيه الخمس، وقال ح، وش، لا يفنم شيء من ذلك قال ح: لكن ينتفع بها مادامت الحرب قائمة ثم يرد اليهم، ونحن نقول: مال يجوز اتلافه من غير ضمان فجاز اغتناسه كاموال الكفار، وشملت الآية: معادن الذهب والفضه بنص الرسول ÷ حيث قال: في الركاز الخمس، قيل وما الركاز، قال: الذهب والفضة، اللذان خلقهما الله تعالى في الارض يوم خلقها، وكذا سائر المعادن عندنا، قياسا عليها، وقال ش، وك، لا تجب الا في الذهب، والفضه فقط، وقال ح فيما ينطبع، وقال م بالله وش: في الملح والنفط، والقار ودخلت انواع الكنوز سواء وجدت في ملك أو غيره إذا كانت كفرية لقوله ÷: وقد سئل عما يوجد في الخرائب العادي فيه، وفي الركاز الخمس، وشملت الآية جميع مايؤخذ من البحر من اللؤلؤ والدر، والعنبر، خلاف زيد #، وشملت الآية: صيود البر والبحر ذكره ه، وقال: م بالله، والفريقان لا شيء فيهما