(سورة الانفال)
  وهو قول زيد، ون، واحمد بن عيسى، وشملت الآية الحطب عند بعضهم قال: ف وهو ضعيف.
  {مِنْ شَيْءٍ} فوجب في القليل، والكثير حتى الخيط والمخيط، وشملت الآية: الكافر والمسلم، والصبى، والعبد، كل منهم يؤخذ منه الخمس، وقال الامام ح: ويمنع الذمي من احياء المعادن في دار الاسلام لقوله تعالى {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١٤١} فان سبق ملكه فعليه الخمس.
  {فَأَنَّ لِلَّهِ} وسهم الله للمصالح كما في حقوق الله تعالى المطلقة، كبيوت والتوطئة، مثل اطيعوا الله ورسوله، وهو مروى عن ابن عباس، وابراهيم، وعطاء، وقتادة.
  {وَلِلرَّسُولِ} وهو عندنا للامام بعده ÷ لقيامه مقامه.
  وقال ح: بل سقط بموته ÷، وقال ش بل للمصالح قلنا اما إذا عدم الامام فللمصالح مع سهم الله تعالى.
  {وَلِذِي الْقُرْبَى} وهم قرابة الرسول ÷ اتفاقا، وسهم ثابت عند الأكثر، وقال ح وزيد في رواية عنهما لا سهم لهم بالقرابة بل يدخلون في السهام الباقية ولما كانت العلة القرابة استوى عندنا وش غنيهم وفقيره اذ هو جبر لما فاتهم من الزكاة ومجملا باطلاق الآية، وعن زيد في الرواية الثانية عنه التي اثبت فيها استحقاقهم لا يثبت لغنى منهم وكذا يستوى الذكر والانثي، وقال ش: بل يفضل الذكر قياسا على الميراث بجامع القراية، ولا بد عندنا من الاسلام ونصرة الامام وعدم الفسق على المختار وهذه القيود تثبت بالقياس على الزكاة وغير ذلك.