شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة الانفال)

صفحة 188 - الجزء 1

  {وَالْيَتَامَى}: قال الحاكم يشترط فيه وفي ابناء السبيل الفقر بالاجماع قال الشفاء: ان سير الصحابة تقضى بخلافه انتهى، والمراد بفقراء ابن السبيل عدم وجدان مايبلفغه مقصده في الحال ولو كان غنيا، وقد عمل م بالله تخريجا ومذهبا وهو قول الأكثر باطلاق الآية، وقال ط تخريجا للهادي ومذهبا: بل يجب تقديم الثلاثة من ذوي القربى ان وجدوا ولقول على بن ت الحسين لما قرا الآية هم أيتامنا ومساكيننا، وابناء سبيلنا، وروى ذلك عن على #، وقال ن وم يندب تقديم اولي القربى واما تقديم المهاجرين، والانصار على غيرهم: فاستحبابا اتفاقا عملا بآية الحشر ومن ثم قال في شرح الآية ان الاولى قرابة الرسول ÷ ثم من له سابقة من قريش ثم من المهاجرين ثم الانصار والعرب، ثم العجم، وقد فهم من الآية ان صرف الخمس في ستة الاصناف على السواء ثم يحتمل انه لبيان المصرف، وانه يجب التقسيط، محكى في الشفاء عن هـ والمتوكل، وص بالله، والامير بدر الدين وض جعفر الاول، فيجوز صرفه كله في صنف واحد وذلك مبين بفعله ÷، فانه جعل خمس غنائم خيبر في هوزان وغطفان، لما اتوه مسلمين، وذلك صنف واحد وهو المصالح وامر امير المؤمنين على كرم الله وجهه رجلا اصاب جرة فيها اربعة آلاف مثقال في خرابة فقال اصرف خمسها في اهلك، وقال: لآخر وجد كنزا في خربة فيه اربعة آلاف وخمسمائة فخمسه لبيت المال وقد وهبناه لك، وقد علم من اطلاق الآية انه يجب من العين خلاف م بالله، وقد علم من فعل الرسول ÷، وامر امير المؤمنين على # ان امره الى الائمة.

  {وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ} الآيه.

  الآيه يؤخذ منها انه لا يجوز اخبار اهل الحق بكثرة عدد المبطلين، ولا بشيء مما يثبط من لقائهم حيث يحرم التثبيط وههنا سؤال وهو ان يقال كيف جاز هذا من الله تعالى، وهو يحمل على اعتقاد القلة من الطرفين وهو اعتقاد جهل لانهم في