(سورة الانفال)
  قيل الموالاة في الدين، وقيل المناصرة وقيل الميراث، فيكون قوله بعد: مالكم من ولا يتهم من شيء حتى يهاجروا منسوخا بآخر السورة، وهكذا حكمه ابن ابي النجم عن عبد الله بن الحسين بن القاسم.
  {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} الآيه.
  ولا ولاية لكافر على مسلم ولا ميراث، وتقدم شيء في النساء من ذلك وتدل بظاهرها علي مذهب ح أن ملة الكفر ملة واحدة.
  {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} الايه.
  الآية ناسخة لما كان مشروعا من الاخاء بين المهاجرين والانصار، وثبوت الموارثة.
  ودلت على ميراث ذوى الارحام كما هو مذهب الجماهير من الائمة والفقهاء، وكذا من الصحابة، والتابعين، وذهب زيد بن ثابت وابو بكر، وابن الزبير وروى عن ابن عباس، والاوزاعي، وابن المسيب وق، والا مام ح، وك وش انه لا ميراث له لان الله لم يذكر لهم ميراثا في القرآن قسط، فتحمل الآية على ذوى الارحام الذين ذكر ميراثهم.
  ومن اثبت ميراثهم قال: بالرد لعدم العصبة حينئذ ومن نفى ميراثهم نفي الرد لانه يقول: العصبة موجودة قطعا لا نهم ملتبسون فيصرف حقهم الى بيت المال وكذا إذا لم يكن الا ذوو الارحام كان المال لبيت المال، لهذه العلة.
  وخالف، الامام محمد بن المطهر فنفس ميراثهم، واثبت الرد.
  قلنا: هي عامة فتحمل على العموم لكنها مجملة في حقهم ومبينة بالقياس وغيره، فيكون بالتنزيل أو القرب على الخلاف.