(سورة براءة)
  وقال: هذا يوم الحج الاكبر، وعن على # انه قراها عليهم يوم عرفة وقيل هو يوم النحر، عن على #، وابن عباس، وابن عمر وعمر أيضا ويعضد الاول قوله ÷، الحج عرفه، والثاني وقوع اكثر اعمال الحج فيه.
  وقال مجاهد، وسفيان: المراد ايام الحج كما يقال يوم صفين، ولعل الخلاف بين العلماء في الافضل من اليومين راجع الى هذا.
  {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ} الآيه.
  ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، ورجب، ومفهومها منسوخ عندنا، وعند الأكثر، وقيل المراد اشهر الاجل، وسماها حرما لحرمة العهد.
  {حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}: ناسخ لعمومه، لقوله في البقرة {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} وهذه آية السيف، وهي عند الأكثر، وقال ابن ابي النجم هو اجماع العترة ناسخة لما في القرآن من الاعراض والصفح، وقيل انها ناسخة لمائة واربع وعشرين آية، وقد عمل ح: بظاهرها فقال: لا يجوز المن والفداء، فجعلها ناسخة لآية محمد، وعن الضحاك انها منسوخة بها، قلنا تلك متاخرة عن هذه وقال الحاكم لا هي ناسخة ولا منسوخة لان الجمع بين الآيات ممكن.
  ودلت الآية على جواز القتل، والا خذ والسببي غيلة، وجهارا، وهي عامة للعجم، والعرب، كماهو مذهب ك.
  وظاهر قول هـ ان الجزية تؤخذ من كل كافر، وقد قال م بالله: من جاز ان يؤمّن بالجزية جاز سببه، وحصل الاخوان وع: ان الجزية، والسبي مخصوصان بغير العرب، وانما يسبى صغارهم ونساؤهم وهو قول ح، فتكون الآية مخصوصة عندهم بالسنة، كما هي غير متناولة بالاتفاق لقتل الشيخ، والصبي، والمراة.