شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة يوسف #)

صفحة 213 - الجزء 1

(سورة يوسف #)

  {قُرْآنًا عَرَبِيًّا} هو عندنا اسم للفظ، والمعنى، فلاتجزى القراءة بالفارسية فى الصلاة، وعند ح اسم للمعنى فقط فنجزى ولو بغير عذر، وقال ص بالله بل تجزى للعذر فقط.

  {لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ} الآيه.

  دلت على أنه ينبغى كتم مايكون اظهاره سبب فتنة في الدين، ولو علما كما روى عن م بالله أنه لا يفتي بصحة اقرار الوكيل لفساد الزمان.

  {إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ٨} الايه.

  من ههنا يؤخذ أنه يحرم التفضيل بين الأولاد، في الميل والأنحال ونحو ذلك إذا ظن وقوع الفتنة، ويكره مع التجويز فقط، وتنفيذ الهبة ونحوها مع التحريم عندنا، وقال أحمد وداود، وغيرهما لا تنفذ، وقال الأوزاعي: تنفذ من الثلث فقط.

  وقوله ونحن عصبة يدل على أنه يجوز الميل إذا كان الواجب من زيادة بر، أو فضل أو فقر أو علم، وهل يجب اخفاؤه عند خشية الفتنة؟ الظاهر أنه لا يجب فيكونون هم المائلين عن سنن الحق حينئذ لا الأب لحصول الموجب كتعدد سبب استحقاق الصدقة، وقد قيل أن يعقوب انما فضله لصغره ولما كان يرى فيه من المخايل.

  {وَيَلْعَبْ} الآيه.

  قيل كانوا صغارا وقيل كانوا كبارا لكنه جائز، ونقول: اللعب إذا كان بما فيه معصية من قمار أو تشبه بالفساق، أو بما حرمه الشرع، كالشطرنج، حرم على الصغار، والكبار، مطلقا، وان خلا عن ذلك، فان كان فيه استعانة على الجهاد كالمناضلة، والمسابقة على الخيل: جاز ويندب أيضا، وان لم يكن فيه ذلك كالمصارعة والمسابقة على الأقدام جاز بشرطين: أن لا يكون فيه عوض ولا اسقاط منزلة، وقد صارع ÷: يزيد بن ركانة، وسابق عائشة قال