شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة يوسف #)

صفحة 214 - الجزء 1

  في الانتصار عن عائشة قالت سابقت رسول الله ÷ مرتين فسبقته في المرة الأولى، فلما بدنت سبقنى، وقال هذه بتلك.

  {يَبْكُونَ ١٦} الآيه.

  يؤخذ منه أنه لا ينبغى الخداع للحاكم ببكاء أحد الخصمين، بل ينفذ ما أمر الله به سويا بين الباكي، وغيره.

  {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ} الآيه.

  دلت على أنه لا يجب الانكار حيث يؤدى الى منكر آخر.

  {إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ} الآيه.

  قيل يريد قطفير فعلى هذا يكون قد ترك القبيح لقبحه، وللمرؤة، ومايتعلق بمكارم الأخلاق ولكنه ذكر أحدهما وهو ماهو أوقع في نفوسهم وهم له أعرف، واليه أطوع، ولا بأس بتشريك عرض دنيوي في النية في ترك القبيح مطلقا، وكذا في فعل الواجب العقلى، وأما فعل الواجب الشرعى فلايصح، ويحتمل أنه غير مشرك أيضا ولكنه أظهر لهم من الاعذار ما يعلقونه لانهم كفار يشركون بالله، لا يقهمون الأعذار الشرعية.

  {إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ} الآيه.

  استدل بعضهم أنه يحكم بالعلامة كمافي اللفظة ونحوها، وهو مذهب م بالله والأكثر في اللفظة، ونحن نقول: انما يحكم بها في الحكم بالأصل كبراءة الذمة هنا، وهو كذّبها، وصدق يوسف، كمافي توجه البناء، والركوب على الداية واتصال البناء ونحو ذلك كالقول لذي اليد، الا أن قوله ان كان قميصه، قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، حكم بالعلامة، بما ينافي الأصل، الا أن يقال: لما علم عدم وقوعه كان كالتعليق بالمحال، أو يقال في ذلك حجة على ان لأرباب الولايات أن يفعلوا بالامارات في العقبات كضرب المتهم بسرقة ونحوها.

  {لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ} الآيه.