(سورة يوسف #)
  بالحي القيوم الذي لا يموت، أبدا ودفع عنكم السوء بلا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم»، بهذا كله يبطل ماذهب اليه الشيخ أبو على ومن معه الى أنه لا صحة للعين.
  {وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ} دلت على أن تأثير العين فعل الله أجرى به العادة، لضرب من المصلحة، كماهو قول الأكثر، لا كما ذكره بعضهم أنه يخرج سمّ من العين الى المعين لبعده، وعدم الاختصاص بالمعين دون غيره.
  ودلت على حسن التداوى من الآلام التي من الله تعالى، والا حتراز منها بتوقى أسبابها، وقد يجب ذلك إذا ظن وقوعه أيضا، قال بعض أصحابنا والقتل بالعين مباشرة يقاد به، كالاحراق بالنار.
  وقيل: ويحتمل عدم الضمان أصلا كالساحر، على ما حكاه في شرح الابانة غير أنه مضمون عندنا وح، خلافا للش، والظاهر الضمان في الكل.
  {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ} الآيه.
  استدل بها الامام يحي، وص بالله على جواز الجعالة، نحو من رد على ضالتي فله كذا، قالوا فيلزم العوض بوقوع الفعل، وعقدها غير لازم، وهو لا يفتقر الى قبوله لأن المعقود معه، غير معلوم، ولا يعتبر العمل، ويصح كونه واجبا للآيه والمثال، بهذه الوجوه خالفت الاجارة الصحيحة، وأصحابنا جعلوها اجازة فاسدة، ولكن إذا كان العمل واجبا لم يلزم به شيء نحو من رد على ضالتي، أو من حمل متاعى ونحوه.
  {وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ٧٢} دلت على صحة الضحاية بالمال تبرعا، وأنه يصح قبل ثبوت الحق، كما هو قول الجمهور خلافا للن وش والامام ي، $، وعلى ان رضى المكفول له غير شرط، خلافا ح، ومحمد، ومن منع من عقد الجعالة جعل الكلام الأول وعدا فقط، وقوله: وأنابه زعيم: تأكيد له، ومنهم من أجاز الكفالة بما ليس في الذمة، محتجا بالآيتين «الاثنتين المذكورتين».