(سورة النحل)
  {وَأَشْعَارِهَا} الآيه.
  انما خص الأنعام بذلك لأن المعتمد هو مايؤخذ منها، وغيره قليل، والا فجميع الشعور يجوز استعمالها الاشعر الكلب والخنزير.
  قال ع، والمرتضى: وكذا شعر الآدميين، لنجاسته عندهما وأشار في شرح القاضي زيد أنه لا يجوز بيع شعر الآدميين، وظاهر الأمر جواز ذلك، ويتوقى المشترى النظر اليه إذا كان من امرأة غير محرم.
  {وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ} الآيه.
  ظاهره تحريم الحنث مطلقا لكن خص منه ما إذا حلف من قرية لقوله ÷: «من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه»، وبقوله {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا} الآية.
  وأما المباح فظاهر عموم الآية دخوله تحت المنع، وهو قول: ن، وض زيد وأبى مضر، وك.
  وقال الامام «ي» #: الأولى فيه الحنث لأنه يؤثر تحريم نفسه على اباحة الله.
  وقد استدل بها على بن موسى القس على أن العهد يمين، وهو عندنا صريح يمين نحن وح، وقال ش: كناية حيث يقول على عهد الله.
  {وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا} الآيه.
  قال الامام ي # وفيها دلالة على أنه لا يصح نية رفض الفعل بعدما فعله، من وضوء، وصلاة، واحتج بها بعضهم على أنه لا يجوز الخروج من النافلة بعد الشروع، كما هو مذهب الحنفية، وزيد، والمذهب بجواز ذلك كله لكن أما رفض الصلاة، فانما يجوز، لأفضل منها.
  وأما الوضوء: فقال صبالله، وأبو مضر، يصح رفضه قبل كماله لا بعده وقيل لا يصح مطلقا.