شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة النور)

صفحة 254 - الجزء 1

  وعن ف أنه لا بد من صريح الرمي لقوله ÷: «ادرؤا الحدود بالشبهات» وان علة الحد هي الرمي المصحوب بالنقص، والغضاضة بحيث يعلم كذبه لأحد كرمي المحبوب، والرتقاء، والبكر.

  {الْمُحْصَنَاتِ}: المراد العفائف من النساء، ودخل الرجال بالقياس.

  وقيل: المراد الفروج، فيشمل الذكور، والاناث.

  وشروط الاحصان: البلوغ، والعقل، والاسلام، والحرية، قبل اجماعا.

  والعفه في الظاهر، ذكره هـ #، والحاكم والزمخشري فاذا زنت بعد القذف: فقال ط، والفريقان: لا يحد القاذف لبطلان الاحصان، وعن ع يحد.

  ويعلم بما ذكرنا من الشرائط، أنه إذا أضاف الزنا الى حالة الصغر ونحوها: أنه لا يحد.

  وقالت الحنفية: بل يحد، وقواه أبو جعفر، لأنه وقع الرس حال الاحصان.

  {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا} فيهم أنه له مهلة، فقيل على نظر الحاكم، وتخريج السيدين للهادي # والقاسم: كأجل الشفعة.

  وقال ح: وع: قدر مجلس الحكم كالصرف.

  {بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} ظاهر الآية ماقال في الوافي، انه لا بد أن يكون غير القاذف، والا وجب حد القذف.

  وقال ط: إذا كان القاذف أحدهم سقط الحد وظاهر الآية أنه بحصول الأربعة يسقط الحد، وان لم يجتمعوا وهذا مذهبنا وش.

  وقال ح، وك: لابد من اجتماعهم، والا كانوا قذفة وظاهر الآية أنه إذا حصل الأربعة سقط الحد، ولو اختلفت شهادتهم لسبب غير العدد كالفسق، والعماء، وغير ذلك، وهذا مذهبنا وح.

  {فَاجْلِدُوهُمْ} خطاب للولاة كما مر.