شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة النور)

صفحة 255 - الجزء 1

  {ثَمَانِينَ جَلْدَةً} وخصص المملوك بقوله: فعليهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب، اما بالنص، أو بالقياس.

  {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} فوقت رد الشهادة هو وقت استحقاق الحد عندنا لعطفه عليه، وهو وقت العجز عن الشهادة.

  وقال ش: هو من وقت الرمي، والعجز كاشف فقط، وقال ح: من وقت اقامة الحد فقط، لأنه باقامة الحد علم فسقه.

  {وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٤} هو عاضد لقول شي في وقت رد والشهادة فان العجز كاشف عن الفسق، من وقت الرمي بلا شبهة.

  {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} الآيه.

  راجع عندنا الى الجمل الثلاث، الا أن الأولى مخصصة بالقياس، علي سائر حقوق الله، مقوله ÷: «تعافوا الحدود فيما بينكم» فما رفع الى من حد فقد وجب.

  وقال ح: هو راجع الى الجملة الأخيرة، فيتأبد رد شهادته وهكذا الخلاف في مثل ذلك، فأما المفردات إذا تعقبها استثناء: فهو راجع الى جميعها اتفاقا، نحو أكرم قريشا وبنى تميم الا الجهال وانما يتأبد رد شهادة القاذف إذا لم يكن كافرا، وأما الكافر إذا قذف ثم تاب، فانما تقبل شهادته اجماعا ذكره الزمخشري.

  {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآيه.

  عام خرج منه بالتخصيص من لا يجب حده بقذف زوجته، وهو حيث كان أحدهما صغيرا أو مجنونا أو كافرا أو الزوجة مملوكة أو أخرسا.

  وذلك لأن اللعان شرع لدرء الحد فأيمانه بدل شهادته، لقوله تعالى {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ} الى آخره فيدفع عنه الحد بها، وأيمانها دافعة عنها أيضا، وظلم من قوله أزواجهم - أنه لا بد. من صحة الزوجية، فخرج النكاح الفاسد كما ذكره ص بالله والعصيفرى.