(سورة النور)
  وقال ح: لا يحد بل يحبس فقط، لأن آية اللعان أخرجت الزوج من آية القذف، حتى علم أن المراد فيها غير الزوج.
  {وَالْخَامِسَةُ} الآيه.
  هي مستحبة على ما ذكره أبو جعفر وغيره، وان كان الظاهر من الآية وجوبها، وأما الفرقة بين الزوجين، وتأبيدها، فمأخوذ من السنة فقط وقد نفاها عثمان البتي لعدم دلالة الآية عليها.
  {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ} الآيه.
  دلت على كبر القذف وعظم الخوض فيه وأنه يجب انكاره، وتكذيب المتكلم به، وحسن الظن بالمقذوف، ودل قوله {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ} أنه يجب الستر على من اطلع على شيء من ذلك الا أن يعلم أنه لا ينتهى الا بالاشاعة، فلابأس بها حينئذ.
  {وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ} الآيه.
  دلت على أنه يحسن ممن حلف أن لا يفعل معروفا أن يحنث.
  قال ن: ولا يجب عليه كفارة، ويعضده ماتقدم من حديث أبي بكر لما حلف ألا يأكل مع ضيفه فانه لم يرد فيه كفارة، وهذا خلاف المذهب ونحن نحتج بقوله ÷ «من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير، ويكفر عنه» وبماتقدم في سورة المائدة من ظاهر القرآن.
  {أُولِي الْقُرْبَى}.
  دلت على أن القرابة وجه من وجوه البر، وقد قال ÷ «أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح» أي الغل.
  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا} الآيه.